استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 23 ماي 2025، وفداً من طلبة ماستر العلوم السياسية والعمل البرلماني، بتعاون مع مختبر القانون العام وحقوق الإنسان التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للطلبة للقيام بجولة استطلاعية شملت مختلف مرافق المحكمة وحضور جلسة علمية قدم خلالها السيد الرئيس عرضا تناول فيه مهام واختصاصات المحكمة، حيث سلط الضوء على أبرز المحطات التي ميزت تطور القضاء الدستوري ببلادنا.