قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 249/24
تاريخ صدور القرار : 2024/12/23

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،

ملفان عدد: 24/295 و24/296
قرار رقم: 24/249 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب، المسجلتين بأمانتها العامة في 19 و23 ديسمبر 2024 واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد جواد الشامي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس) خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر 2021؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية العاشرة جماعة مكناس "عمالة مكناس"، تحت رقم 1878/773/2024، أن السيد جواد الشامي توفي يوم 12 ديسمبر 2024؛

وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحه بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد جواد الشامي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

   وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 21 من جمادى الآخرة 1446 
                                                                                                  (23 ديسمبر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال  الحسين اعبوشي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي