التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة النزهة اباكريم بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفداً طلابياً من جامعة محمد الخامس
في إطار سياستها الرامية إلى الانفتاح على المحيط الجامعي ونشر الثقافة الدستورية، استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية، صبيحة يوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026 بمقر المحكمة، وفداً يضم طلبة سلك الماستر في "الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة" وماستر "الدراسات السياسية والدولية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط.