التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله المرحومة النزهة اباكريم بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية الجهوية "سوس ـ ماسة"، مع دعوة المترشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
سفير اليمن يثمن التجربة المغربية في مجال القضاء الدستوري خلال زيارة مجاملة
استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، يوم الخميس 25 يونيو 2026 بمقر المحكمة، سعادة السفير عز الدين سعيد الأصبحي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية اليمنية لدى المغرب، وذلك في إطار زيارة مجاملة.