التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 36.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
قاضيات من دول صديقة في زيارة لمقر المحكمة الدستورية
على هامش أشغال "المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (C E P E J) " يومي 29 و30 أبريل 2026 بالرباط، ؛ حول موضوع "مسارات النساء القاضيات : 65 سنة من التجربة المغربية ورؤى متقاطعة" ؛ استقبل رئيس المحكمة الدستورية للمملكة السيد محمد أمين بنعبد الله، وفدا قضائيا نسائيا من دول صديقة، حضرن إلى بلادنا من أجل المشاركة في التظاهرة المذكورة.