نبذة تاريخية ، تأليف المحكمة، اختصاصات المحكمة، سيرة المحكمة
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم
تتألف المحكمة الدستورية من إثني عشر عضواً
الإطار القانوني للمحكمة الدستورية
التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد الرحيم العلافي، عضو مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحية، بالدائرة الانتخابية لجهات الرباط - سلا - القنيطرة، بني ملال - خنيفرة، الدار البيضاء - سطات، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم ابراهيم فضلي بمجلس النواب، بالدائرة الانتخابية المحلية "الفقيه بن صالح" (إقليم الفقيه بن صالح)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد بن عيسى عضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة "طنجة - تطوان - الحسيمة "، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
التصريح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12؛
التصريح بتجريد السيد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم السيد جواد الشامي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم سعيد ادبعلي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة - أنكاد)، (الرباط - شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد القندوسي كعضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات "طنجة - تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس"، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
فتحت المحكمة الدستورية يوم الخميس 26 يونيو 2025 أبوابها، لطلبة «ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات» المنتمين لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة/جامعة شعيب الدكالي.