الذكرى 63 لإحداث المحكمة الدستورية التركية
بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، السيد قادر أوزكايا Kadir OZKAYA، توجه رئيس المحكمة الدستورية للمملكة السيد محمد أمين بنعبد الله، ووفد مرافق له، إلى مدينة إسطنبول، قصد المشاركة في التظاهرة التي تخلد الذكرى 63 لإحداث المحكمة الدستورية التركية.