قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 247/24
تاريخ صدور القرار : 2024/12/09

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،

ملف عدد: 292/24
قرار رقم: 247/24 و.ب 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية، 
بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 3 ديسمبر 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد العباس الومغاري عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛    

وبعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن السيد العباس الومغاري، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس، برسالة موجهة إلى رئيسه بتاريخ 14 نوفمبر 2024، مبررا إياها بوجوده في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024؛
وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد في 26 نوفمبر 2024، وأحيط المجلس علما بها في الجلسة العمومية المنعقدة في 2 ديسمبر 2024؛

وحيث إنه، يتعين تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد العباس الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، وبدعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛   

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

              وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 7 من جمادى الآخرة 1446
                                                                                                                     (9 ديسمبر 2024)


الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق               محمد بن عبد الصادق               محمد الأنصاري

لطيفة الخال               الحسين اعبوشي            محمد علمي              خالد برجاوي

أمينة المسعودي            نجيب أبا محمد            محمد قصري           محمد ليديدي