قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 248/24
تاريخ صدور القرار : 2024/12/23

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،

ملفان عدد: 24/293 و24/294
قرار رقم: 24/248 و.ب 


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة في 13 و16 ديسمبر 2024 واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة السيد سعيد ادبعلي، عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة) خلال الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 8 سبتمبر 2021؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المرفقة بكل من الرسالتين المشار إليهما أعلاه، المستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية التاسعة يعقوب المنصور، مقاطعة المعاريف (جماعة الدار البيضاء)، تحت رقم 2024/513/160، أن السيد سعيد ادبعلي توفي يوم فاتح ديسمبر 2024؛

وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحه بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم سعيد ادبعلي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "الصويرة" (إقليم الصويرة)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

            وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 21 من جمادى الآخرة 1446 
                                                                                                                     (23 ديسمبر 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق محمد بن عبد الصادق محمد الأنصاري
لطيفة الخال  الحسين اعبوشي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي