المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،
ملفان عدد: 289/24 و290/24
قرار رقم: 245/24 و.ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس المستشارين ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة على التوالي في 13 و15 أغسطس 2024، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم محمد القندوسي، عضو مجلس المستشارين، المنتخب في الاقتراع المجرى في 5 أكتوبر 2021، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات "طنجة- تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس"، قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا الأخير؛
وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في كل من الملفين؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172. 11. 1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الموضوع؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة والمستخرجة من رسم الوفاة، تحت رقم 1873/393/2024 المضمن بسجلات مكتب الحالة المدنية للملحقة الإدارية التاسعة لجماعة مكناس، أن المرحوم محمد القندوسي توفي في الثاني من أغسطس 2024؛
وحيث إنه، يتعين، تبعا لذلك التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا الأخير بالمجلس المذكور؛
وحيث إن عدد المقاعد المخصصة لممثلي المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات في الجهات المذكورة أعلاه، مقعدان طبقا للجدول (ب) من المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه، يبين من محضر لجنة الإحصاء المتعلق بالانتخابات الجزئية التي أجريت بتاريخ 21 يوليو 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس" (عمالة مكناس)، أن المرتبة ثانيا في لائحة المطلوب التصريح بشغور مقعده انتخبت عضوا بمجلس النواب منذ التاريخ أعلاه، مما يتعذر معه تطبيق أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ويتعين تبعا لذلك إجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله المتوفى، وذلك طبقا لمقتضيات البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم محمد القندوسي كعضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات "طنجة - تطوان- الحسيمة / الشرق/ فاس- مكناس"، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 30 من صفر 1446
(4 سبتمبر 2024)
الإمضاءات
محمد أمين بنعبد الله
عبد الأحد الدقاق محمد الأنصاري
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي
أمينة المسعودي نجيب أبا محمد محمد قصري محمد ليديدي