في سياق نهج المحكمة الدستورية الرامي إلى مد جسور التواصل مع محيطها العلمي والمعرفي والأكاديمي، قام وفد من طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، يقوده الأستاذ عبد العالي ما كـوري نائب العميد وثلة من الأساتذة بهذه الكلية، بزيارة لمقر المحكمة الدستورية يوم الاثنين 19 مايو 2025، وذلك ضمن البرنامج المخصص لهذا الوفد الهادف إلى زيارة مجموعة من المؤسسات الدستورية بالرباط.
وبهذه المناسبة، تفضل السيد رئيس المحكمة الدستورية، الأستاذ محمد أمين بنعبد الله، بإلقاء عرض أمام الحضور، تطرق من خلاله لأبرز المحطات التي مر بها القضاء الدستوري المغربي، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مبرزا بالتفصيل الأدوار والاختصاصات المسندة لهذه الأخيرة بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية.