مرفوقين بنخبة من الأساتذة بشعبة القانون العام (مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن)، المنتمين لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات التابعة لجامعة الحسن الأول، قام يوم الخميس 15 مايو 2025 مجموعة من طلبة الإجازة والماستر بزيارة للمحكمة الدستورية؛ حيث كانت لهم فرصة الوقوف على مقرها، والاستماع للعرض الذي قدمه السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة، أبرز من خلاله التطور الذي عرفه القضاء الدستوري ببلادنا. مع التركيز على أهم المحطات التاريخية التي ميزته، بدءا من ميلاده كغرفة بالمجلس الأعلى، مرورا بإقرار استقلاله من خلال إحداث المجلس الدستوري بمقتضى دستور 1992، وانتهاء بنظام «المحكمة الدستورية» طبقا لأحكام الدستور.