في إطار زيارة مجاملة، استقبل رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله يوم الأربعاء 14 مايو 2025، سفير البرتغال بالمغرب السيد كارلوس پريرا ماركيز (Carlos Pereira Marques). وقد دار اللقاء حول مجالات التعاون التي يمكن إقرارها بين المحكمة الدستورية البرتغالية والمحكمة الدستورية للمملكة ؛ حيث عبر السيد السفير عن استعداد رئاسة الهيئة القضائية الدستورية لبلاده، لمد الجسور بين المؤسستين، بالشكل الذي يسمح بتبادل الخبرات والتجارب بينهما.
وقد رحب السيد الرئيس بما جاء على لسان ضيفه البرتغالي، وأبدى من جهته عن أتم استعداد المحكمة الدستورية لفتح آفاق للتعاون مع قرينتها بالجارة الشمالية.