استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، وفدًا من طلبة ماستر "العلاجات المتقدمة في الطب الاستعجالي" المعتمد بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط، بإشراف من المنسق البيداغوجي للماستر وفريقه البيداغوجي. حيث تشتمل بعض مواد التكوين في المعهد على شق يتعلق بالمجال القانوني.
وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز المحكمة انفتاحها على محيطها الجامعي، وتمكين الزوار من الاطلاع على الأدوار والمهام المنوطة بالقضاء الدستوري ببلادنا.