استقبل رئيس المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وفدا عن نادي الماستر للطلبة الباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة. وقد جاءت زيارتهم هذه في إطار التعرف عن قرب على الأدوار والمهام الموكولة للقضاء الدستوري ببلادنا، والتطور الذي شهده منذ إقرار أول دستور للمملكة.