الأنشطة الداخلية

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال العدالة الدستورية

08 أبريل 2025

التعاون مع الإتحاد الأوربي في مجال العدالة الدستورية

استمرارًا في تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي TAIEX، احتضنت المحكمة الدستورية للمملكة، طيلة يومي 8 و9 أبريل 2025 ورشة علمية حول موضوع "شروط ومسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين"، تولى تأطيرها كل من الفقيه الدستوري "دومينيك روسو"، أستاذ القانون العام بجامعة باريس 1 بانتيرون السوربون، والخبيرة الإيطالية "طانيا كروبي" أستاذة القانون العام بجامعة سيينا؛

شهد هذا الملتقى العلمي، الذي تميز بمشاركة أعضاء المحكمة الدستورية والمستشارين القانونيين بها، نقاشًا خصبًا حول المحاور التالية: 

- الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة للإطار القانوني؛
- تحديات وإكراهات الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة؛  
- شروط قبول الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم التنظيم القضائي؛  
- مسطرة الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي الدستوري: تحليل مقارن للاجتهادات القضائية؛  
- مبدأ التواجهية في الدفع بعدم الدستورية: الضمانات المسطرية واحترام حقوق الدفاع؛  
- المعايير المعتمدة من طرف القاضي الدستوري في تقييم المساس بحقوق وحريات المتقاضين؛  
- آليات اشتغال المحاكم الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية؛  
- التوجهات الكبرى للاجتهاد القضائي في مجال الدفع بعدم الدستورية؛  
- علاقة القاضي الدستوري بالقاضي العادي في الدفوع المتعلقة بعدم الدستورية؛  
- آثار الدفع بعدم الدستورية على اجتهادات القضاء العادي.

رواق الصــور
9 صور