استمرارًا في تنفيذ برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي TAIEX، احتضنت المحكمة الدستورية للمملكة، طيلة يومي 8 و9 أبريل 2025 ورشة علمية حول موضوع "شروط ومسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين"، تولى تأطيرها كل من الفقيه الدستوري "دومينيك روسو"، أستاذ القانون العام بجامعة باريس 1 بانتيرون السوربون، والخبيرة الإيطالية "طانيا كروبي" أستاذة القانون العام بجامعة سيينا؛
شهد هذا الملتقى العلمي، الذي تميز بمشاركة أعضاء المحكمة الدستورية والمستشارين القانونيين بها، نقاشًا خصبًا حول المحاور التالية:
- الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة للإطار القانوني؛
- تحديات وإكراهات الدفع بعدم الدستورية: دراسة مقارنة؛
- شروط قبول الدفع بعدم الدستورية أمام محاكم التنظيم القضائي؛
- مسطرة الدفع بعدم الدستورية أمام القاضي الدستوري: تحليل مقارن للاجتهادات القضائية؛
- مبدأ التواجهية في الدفع بعدم الدستورية: الضمانات المسطرية واحترام حقوق الدفاع؛
- المعايير المعتمدة من طرف القاضي الدستوري في تقييم المساس بحقوق وحريات المتقاضين؛
- آليات اشتغال المحاكم الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية؛
- التوجهات الكبرى للاجتهاد القضائي في مجال الدفع بعدم الدستورية؛
- علاقة القاضي الدستوري بالقاضي العادي في الدفوع المتعلقة بعدم الدستورية؛
- آثار الدفع بعدم الدستورية على اجتهادات القضاء العادي.