الأنشطة الخارجية

"الجمعية العامة" لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

26 فبراير 2025

"الجمعية العامة" لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

في إطار الدعوة التي تلقاها من لدن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، للمشاركة في أشغال الدورة الثانية عشرة "للجمعية العامة" للاتحاد، التي انعقدت يوم 26 فبراير 2025، توجه رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله الى مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، للحضور في فعاليات هذا الملتقى، الذي كان من ضمن جدول أعماله، تعميق دراسة كافة السبل المتعلقة بتنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد، وتوطيد الصلات بينهم، مع تحديد برنامج الاتحاد بخصوص الدورة الثالثة عشرة الموالية.
    وقد قام السيد الرئيس على هامش أشغال " الجمعية العامة"، بالتوقيع على "مذكرة تفاهم" مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق، تهدف الى تعميق التعاون بين المؤسستين، المغربية والعراقية، والرفع من قدراتهما في مجال القضاء الدستوري.
 

رواق الصــور
13 صور