بدعوة كريمة من السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، شارك السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية، في أشغال "اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى" لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي انعقد يومي 27 و28 من يناير2025 تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية.
وقد اختار المنظمون لهذه الدورة موضوع "الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية"، حيث ألقى السيد الرئيس في هذا الإطار عرضا، تناول من خلاله التجربة المغربية، انطلاقا من أحكام الدستور، وانتهاء بما استقر عليه اجتهاد القضاء الدستوري.
تجدر الإشارة، أن الملتقى المذكور، كان مناسبة أيضا لمناقشة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذا الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية.