استقبل يوم الجمعة 02 غشت 2024 السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، وفدا من الأساتذة الجامعيين الباحثين الفرنسيين الذين قاموا على هامش حلولهم ببلادنا، بزيارة مجاملة للسيد الرئيس، الذي قدم لهم عرضا تاريخيا حول تطور القضاء الدستوري المغربي، والمكانة التي أصبح يحتلها داخل المنظومة القضائية.