في إطار علاقات التعاون بين المحكمة الدستورية للمملكة والمجلس الدستوري الفرنسي، قام يومي 2 و3 يوليوز 2024 أربعة أطر من مساعدي الرئيس وأعضاء المحكمة، بزيارة عمل الى المجلس الدستوري الفرنسي، تميزت باستقبالهم من لدن السيد الرئيس لوران فبيوس M. Laurent FABIUS، والسيد ميشيل بينو M. Michel PINAULT عضو المجلس، والسيد جان مايا M. Jean MAÏA، الأمين العام للمجلس.
وخلال هذه الزيارة، اطلع وفد المساعدين على مناهج وطرق عمل مصلحة الشؤون القانونية، ومصلحة كتابة الضبط ومصلحة التوثيق ومصلحة العلاقات الخارجية والتواصل.
وقد ضم الوفد :