بدعوة من السيد فاليري د. زوركين، رئيس المحكمة الدستورية لفيدرالية روسيا، شارك السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية للمملكة ورئيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية رفقة الأستاذ محمد علمي عضو المحكمة، في أشغال المؤتمر الذي نظمته هذه السنة المحكمة الدستورية الروسية يوم 26 يونيو 2024، في إطار المنتدى القانوني الدولي لسان بطرسبورغ الذي امتد أيام 26 و27 و28 يونيو.
للإشارة، فإن الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة هو "حماية الحقوق والمراقبة الدستورية". وقد قدم السيد الرئيس من خلاله عرضا حول "حماية الحقوق والحريات كنتيجة للمراقبة الدستورية بالمغرب".