بمبادرة كريمة من سعادة سفير المملكة الإسبانية بالمغرب، قام السيد إنريكي أوخيدا M.Enrique OJEDA يوم الجمعة 21 يونيو 2024 بزيارة مجاملة لرئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله.
وقد تم في بداية اللقاء استحضار متانة العلاقات المغربية الإسبانية، قبل أن يقدم السيد الرئيس عرضا موجزا حول تطور القضاء الدستوري ببلادنا. وفي هذا الإطار ذكر الطرفان بتاريخ العلاقات التي جمعت على الدوام المحكمة الدستورية الإسبانية بنظيرتها المغربية، والتي شهدت دينامية متميزة بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، (AECID)، حيث عبر السيد السفير عن رغبة بلاده في تجديد هاته العلاقة بين المؤسستين، وهو ما تجاوب معه السيد الرئيس بتلقائية.
وقد كان السيد السفير مرفوقا خلال زيارته بقاضي الاتصال لدى السفارة الإسبانية، وكذا المستشار السياسي بنفس الهيئة الدبلوماسية.