شارك رئيس المحكمة الدستورية السيد محمد أمين بنعبد الله خلال أيام 13 و15 يونيو 2024، في أشغال المؤتمر العاشر لرؤساء جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية التي احتضنتها باريس هاته السنة.
وقد اختير لهذا الملتقى، موضوع "الحماية الدستورية لحرية التعبير"، والذي عرف أثناء اليومين الأولين مداخلات عدة، أفرزت نقاشا دستوريا وقانونيا رفيع المستوى.
وقد أجرى السيد الرئيس على هامش المؤتمر، محادثات مع السيد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، السيد Laurent Fabius، الذي عبر عن كامل استعداده، لإقامة علاقات تعاون مع مؤسستنا الدستورية، في إطار برنامج عمل يتم تحديده في أقرب الآجال.