استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 السيدة "الوزيرة" Yasmín Esquivel Mossa، عضو المحكمة العليا بالمكسيك، التي يعود إليها حماية دستور الجمهورية. وقد تناول اللقاء الجوانب التي تتعلق باختصاص المحكمتين، ومجال عملهما فيما يخص مراقبة القوانين ومدى مطابقتها للدستور، مع استحضار خصوصية النظام الفيدرالي الذي يميز دولة المكسيك، والذي تلعب فيه المحكمة العليا دورا رئيسيا في تفسير الدستور والقوانين الفدرالية، وتسوية الخلافات المتعلقة بالاختصاص بين المحاكم الفدرالية والمحلية.