استقبل السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية في إطار زيارة مجاملة، يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، سعادة السفير المفوض فوق العادة السيد يحيى محمد إلياس.
وخلال استقباله، استعرض السيد السفير متانة الروابط القوية التي تجمع بلده ببلادنا في مختلف المجالات؛ ليعبر عن رغبته في فتح باب للتعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية للمملكة والمحكمة العليا لجمهورية القمر التي تضم من بين غرفها، غرفة دستورية، يعود إليها الاختصاص للبت في كل ما يدخل في هذا الإطار.
وقد رحب السيد الرئيس بالرغبة التي عبر عنها السيد السفير، وطلب منه إبلاغ السيد رئيس المحكمة العليا عن كامل استعداده لفتح آفاق للتعاون بين المؤسستين القضائيتين.