في إطار زيارتها لبلادنا خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 3 مارس 2024، استقبل السيد رئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله يوم الخميس 29 من نفس الشهر، السيدة Valérie DELFOSSE، رئيسة المجلس الأعلى للعدالة البلجيكي التي حلت بالمحكمة رفقة وفد هام من المسؤولين الذين تنصب مهامهم حول مجالات التعاون القضائي.