استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 30 نونبر 2023، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الجدد المعينين بالمحكمة الدستورية، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي لهذه المحكمة، ولاسيما الأحكام المتعلقة بتجديد ثلث أعضائها. ويتعلق الأمر بكل من:
وفي الإطار ذاته، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيسا للمحكمة الدستورية، خلفا للسيد سعيد إهراي، الذي تعذر عليه مواصلة أداء مهامه.
وخلال هذا الاستقبال، أدى كل من السيدة أمينة المسعودي، والسيدين نجيب بامحمد ومحمد ليديدي اليمين بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وذلك طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.