تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظمت المحكمة الدستورية، المؤتمر السادس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 نونبر 2022، بالرباط.
وحضر أشغال هذا الحدث القاري الهام رؤساء ورئيسات وممثلو وممثلات محاكم ومجالس دستورية ومحاكم عليا ينتمون لأكثر من 40 دولة إفريقية، ودول أخرى من باقي أنحاء العالم، ورؤساء وممثلو جمعيات إقليمية للقضاء الدستوري وشخصيات وخبراء وطنيون ودوليون.
وانصبت أشغال المؤتمر في جانبها العلمي، على موضوع " الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والقانون الدولي "، حيث تم استعراض تجارب هذه الهيئات بخصوص مكانة القاعدة المعيارية الدولية في الدستور وإجراءات مراقبة الالتزام الدولي من جهة، وكذا "خصوصيات وحدود مراقبة دستورية القواعد المعيارية الدولية والآثار المترتبة عن التصريح بعدم مطابقة التزام دولي للدستور"، من جهة أخرى، وتم بخصوص هذه المحاور، استعراض أكثر من 20 تجربة من تجارب القارة الإفريقية ومن خارجها.
وتميزت أشغال الجانب النظامي من المؤتمر، بانعقاد الجمعية العامة السادسة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، مساء يوم الأربعاء 23 نونبر 2022، وقام المؤتمر خلال هذه الجمعية بــ :
- اعتماد التقريرين الأدبي والمالي؛
- البت في طلبات العضوية الجديدة؛
- اعتماد برنامج الأنشطة والميزانية التوقعية للفترة من 2022 إلى 2024.
وتم، خلال هذه الجمعية، انتخاب مكتب تنفيذي يتألف من المحكمة الدستورية للمملكة المغربية رئيسا، والمحاكم والمجالس الدستورية والعليا التالية بصفتها أعضاء في المكتب:
• النائب الأول للرئيس: المحكمة العليا لزمبابوي (مضيف المؤتمر القادم)،
• نائب الرئيس: المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية (شمال إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المحكمة الدستورية لجمهورية الكونغو الديمقراطية (وسط إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المجلس الدستوري لجيبوتي (شرق إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المحكمة الدستورية للغابون (وسط إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المحكمة العليا لغينيا (غرب إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المحكمة العليا لليبيا (شمال إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المجلس الدستوري لموريتانيا (شمال إفريقيا)،
• نائب الرئيس: المجلس الدستوري للموزمبيق (المحيط الهندي)،
• نائب الرئيس: المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا (الجنوب الإفريقي)،
• عضو بقوة القانون: المحكمة الدستورية لأنغولا (الرئيس المنتهية ولايته)،
• عضو بقوة القانون: المجلس الدستوري للجزائر (بلد المقر)؛
وتحدد مدة ولاية المكتب التنفيذي في سنتين اثنتين وتنتهي في المؤتمر القادم لــ CJCA، المقرر عقده في 2024.
كما قبل المؤتمر ترشيح المحكمة العليا في زيمبابوي لاستضافة الجمعية العامة السابعة المقرر عقدها في 2024.
واغتنم المشاركون هذه الفرصة للإعراب عن خالص شكرهم وامتنانهم العميق للقاضية الموقرة، السيدة لوريندا كاردوسو، رئيسة المحكمة الدستورية لأنغولا، على رئاستها المتميزة للمؤتمر وعلى ما قامت به خلال مدة انتدابها، من أعمال لتطوير المنظمة وازدهارها.
وبهذه المناسبة، قدمت السيدة كاردوسو، الرئيسة المنتهية ولايتها، راية المؤتمر إلى سعادة السيد اسعيد إهراي، كرمز لانتقال الرئاسة من أنغولا إلى المملكة المغربية للسنتين القادمتين.
إن المشاركين في الجمعية العامة السادسة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية (CJCA)، وكذلك جميع ممثلي الهيئات والمنظمات المجتمعين بالرباط، تقدموا بخالص شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على منح رعايته السامية لهذا الحدث القاري وكذلك تهانيهم للسيد اسعيد إهراي، رئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، ولأعضاء المحكمة وأمينها العام وجميع موظفي المحكمة على التنظيم الممتاز لهذا الحدث، وإلى السلطات والشعب المغربي، على حسن ترحيبهم وكرم ضيافتهم التي ساهمت بشكل كبير في نجاح أعمال هذا المؤتمر السادس.
واغتنم المشاركون في الأخير هذه الفرصة، للإعراب عن أطيب تمنياتهم بالنجاح لرئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية في مهمة رئاسة المؤتمر للسنتين القادمتين، خدمة للعدالة الدستورية والدستورانية في إفريقيا.