قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/971
تاريخ صدور القرار : 2015/07/12

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1427/15                     

قرار رقـم : 971/15 م. د                                            

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 32.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف   رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 9 يوليو 2015، قصد البت في مطابقته للدستور على وجه الاستعجال، وهو ما راعاه  المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 63  و132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتان 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) منه؛

وبعد الإطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات   المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له، الأمر الذي بموجبه يكون المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛
ثانيا- فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 32.15 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 مايو 2015، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 21 مايو2015، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مضي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه، وذلك خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 17 يونيو2015، التي وافق خلالها على المشروع، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 23 يونيو2015 بنفس الصيغة التي وافق بها عليه مجلس النواب، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في الفقرة الثانية من فصله 63 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية؛                                           

وحيث إنّ القانون التنظيمي رقم 32.15، المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من مادتين، تقضي الأولى منهما بتغيير وتتميم أحكام المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، من خلال تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وتقضي الثانية بنسخ أحكام المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 سالف الذكر، وتعويض عنوان الفرع الأول من الباب السابع منه بعبارة ورقة التصويت؛

وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي؛

في شأن التعديل المدخل على المادة الأولى: 
حيث إن الدستور ينص في فصله 63 على أنه " يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:

  - ثلاثة أخماس الأعضاء ممثلين للجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛

   - خُمُسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على  الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين"؛

وحيث إن المادة الأولى المعدلة، حددت عدد أعضاء مجلس المستشارين في 120 عضوا، 72 منهم يمثلون الجماعات الترابية، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين؛

وحيث إن توزيع المقاعد التي يتكون منها مجلس المستشارين، على الوجه المذكور، تقيد بالتوزيع المقرر دستوريا القاضي بتخصيص:

- ثلاثة أخماس أعضاء هذا المجلس لممثلي الجماعات الترابية، المحدد في 72 عضوا، ثلثها مخصص للجهات (24 عضوا)، وثلثاها مخصصان لمجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم (48 عضوا)؛

- والخُمُسان المتبقيان، أي 48 عضوا، لممثلي الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ولممثلي المأجورين؛ 

وحيث إنه، فيما يخص عدد المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية، فإن المادة المذكورة، بتخصيصها مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة من جهات المملكة بمجلس المستشارين، على قدم المساواة، ومن مقعدين إلى ستة مقاعد لتمثيل مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم بالمجلس المذكور، تكون قد راعت مبدأي الإنصاف بين الجهات، والتناسب مع عدد سكانها، المنصوص عليهما في الفصل 63 من الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فليس في التعديل المدخل على المادة الأولى المذكورة ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بأن التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 على المادتين الأولى و70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) مطابقة للدستور؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأحد 25 من رمضان 1436 (12 يوليو 2015 )                

  

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله     

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين