قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2014/943
تاريخ صدور القرار : 2014/07/25

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 14/ 1400

قرار رقـم: 14/  943م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 4 يوليو 2014 قصد البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصول 129 و130 و131 و132 و177 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23  والمادة 24 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها؛

وحيث إن الفصل 177 من الدستور ينص على أن المجلس الدستوري القائم حاليا يستمر في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية المنصوص عليها في هذا الدستور، الأمر الذي يكون بموجبه المجلس الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور؛

ثانيا– فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث يبين من الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري، جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 15 أكتوبر 2013 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة، وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بإيداعه بالأسبقية لدى مجلس النواب بتاريخ 25 أكتوبر 2013، وتمت المداولة  والموافقة عليه بتاريخ  22 يناير 2014، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه، بعد تعديل بعض مواده بتاريخ 30 أبريل 2014، مما استلزم إعادته إلى مجلس النواب حيث تمت المصادقة عليه نهائيا، بعد تعديله، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين في قراءة ثانية بتاريخ 24 يونيو 2014، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور ينص في فصله 129 على أنه "تحدث محكمة دستورية"، وفي فصله 131 على أنه يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين العضوية فيها، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وعلى طريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري يحتوي على 49 مادة تتوزع على ثلاثة أبواب، خصص الأول منها لتنظيم المحكمة الدستورية ويتضمن المواد من 1 إلى 15، والثاني لسير المحكمة ويشمل المواد من 16 إلى 46، والباب الأخير يتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية ويتكون من المواد 47 و48 و49؛ 

وحيث إنه، بعد دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة:

فيما يتعلق بالباب الأول:

حيث إن الباب الأول المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية يتضمن أربعة فروع، يتعلق الأول منها بتأليف المحكمة الدستورية ومدة العضوية فيها ويشمل المواد من 1 إلى 4، ويتعلق الفرع الثاني بالمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية والواجبات المفروضة على أعضائها ويتضمن المواد من 5 إلى 11، ويتعلق الفرع الثالث باستبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها ويشمل المواد من 12 إلى 14، ويتناول الفرع الرابع المتضمن للمادة 15 التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية؛

في شأن المادة الأولى (الفقرة الرابعة):   

حيث إن هذه المادة، تنص في فقرتها الثانية على أن أعضاء المحكمة الدستورية الإثنى عشر يتوزعون إلى ثلاث فئات : ستة منهم يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس النواب، وثلاثة ينتخبون من قبل مجلس المستشارين، وتنص في فقرتها الرابعة على أنه  يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من هذه الفئات؛

وحيث إنه، يستفاد من هاتين الفقرتين أن تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية  تتم من خلال نسبة مضمونة سلفا؛

وحيث إنه، من جهة، لئن كان المشرع مدعوا إلى سن القواعد وتحديد السبل التي من شأنها تعزيز ولوج النساء إلى المهام العمومية، انتخابية كانت أو غير انتخابية، بما في ذلك العضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك إعمالا، بصفة خاصة، لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور التي تدعو الدولة إلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فإن ما ينص عليه الدستور في تصديره من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وفي الفقرة الأولى من فصله 19 من كون الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لا يسمح للمشرع بتخصيص نسبة مضمونة مسبقا لأحد الجنسين في الوظائف العمومية؛

وحيث، من جهة أخرى، إن العضوية بالمحكمة الدستورية ربطها الدستور بشروط ومعايير جوهرية، حددتها الفقرة الأخيرة من فصله 130 في توفر أعضاء المحكمة الدستورية على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهمتهم  لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة، وأخضعها لشروط شكلية ومسطرية حددتها الفقرة الأولى من نفس الفصل في تعيين ستة من أعضاء المحكمة من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وفي انتخاب ستة أعضاء نصفهم من طرف مجلس النواب والنصف الآخر من طرف مجلس المستشارين، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بالتصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس؛

  وحيث إن تحقيق الأهداف الواردة في الدستور يجب أن يتم دون الإخلال بالمبادئ الدستورية؛

 وحيث إن تخصيص نسبة مسبقة لأحد الجنسين في العضوية بالمحكمة الدستورية ينافي الشروط الجوهرية والمسطرية سالفة الذكر؛

  وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، فإن إمكان تمثيلية النساء في العضوية بالمحكمة الدستورية، لا يتأتى ضمانه إلا على مستوى الاقتراح والترشيح، دون أن يفضي ذلك إلى تخصيص نسبة مسبقة لا للرجال ولا للنساء في هذه المحكمة التي يخضع اختيار أعضائها، تعيينا وانتخابا، لشروط دستورية لا يجوز الإخلال بها اعتمادا على أي معيار، بما في ذلك التمييز بين الجنسين المحظور دستوريا؛

 وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن الفقرة الرابعة من المادة الأولى المذكورة مخالفة للدستور، ومع مراعاة ذلك، فإن باقي مقتضيات المادة الأولى إلى جانب المواد من 2 إلى 15 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب الثاني:

حيث إن هذا الباب المتعلق بسير المحكمة الدستورية يشمل 8 فروع، يتعلق الفرع الأول منها بأحكام عامة ويتضمن المواد من 16 إلى 20، ويتناول الفرع الثاني القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور ويتضمن المواد من 21 إلى 27، ويهم الفرع الثالث اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون ويضم المادة 28، ويتطرق الفرع الرابع إلى الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور ويشمل المادة 29، ويتضمن الفرع الخامس إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور ويتكون من المادتين 30 و31، ويتعلق الفرع السادس بالمنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين ويضم المواد من 32 إلى 39، ويهم الفرع السابع مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية ويشمل المواد من 40 إلى 42، ويتناول الفرع الأخير التسيير الإداري للمحكمة الدستورية ويضم المواد من 43 إلى 46؛

في شأن المادة 33 (الفقرة الأخيرة):   

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأخيرة على أن للمحكمة الدستورية، بموجب قرار معلل، تجاوز أجل سنة المحدد لها للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها، "على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية"؛   

وحيث إنه، لئن كان تحديد قواعد سير المحكمة الدستورية من الأمور التي أحالها الدستور على قانون تنظيمي، بموجب الفقرة الأولى من فصله 131، فإن الدستور تولى مباشرة تحديد الأجل الذي تبت المحكمة الدستورية خلاله في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، إذ حصره في مدة سنة وأجاز للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها دون تحديد زمني، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور؛

وحيث إنه، إذا كان يجوز للمشرع سن قواعد ترمي إلى تطبيق أو تتميم أحكام الدستور، فإن ذلك يجب أن لا يترتب عنه إضافة قاعدة جديدة من شأنها تغيير القاعدة الدستورية نفسها؛

وحيث إنه، ما دام الدستور أجاز للمحكمة الدستورية ـ دون تحديد للمدة - تجاوز أجل السنة المحدد لها للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، مع وجوب التقيد في ذلك بالشروط الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 132 المشار إليها، فإنه ليس للمشرع أن يقيد هذا الترخيص بأجل معين؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون عبارة "على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة أشهر" الواردة في المادة 33 أعلاه، التي تعد بمثابة إضافة إلى مضمون الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، مخالفة لهذا الأخير؛

في شأن المادة 35 (الفقرة الأولى):

حيث إن هذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أنه من بين الشروط المطلوبة في العرائض التي تقدم إلى المحكمة الدستورية في مجال المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، أن تقدم هذه العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب وأن تتضمن عنوان  المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم ؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 11 على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وفي الفقرة الأولى من فصله 47 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، وفي الفقرة الأولى من فصله 30 على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح   للانتخابات ؛

وحيث إنه، تأسيسا على هذه الأحكام الدستورية، فإن الانتخابات - اعتبارا لطبيعتها وأدوارها وغاياتها الدستورية – يجب أن تحاط، بما في ذلك الحق في الطعن في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستورية، بأعلى الضمانات وأن لا تقيد إلا بأقل القيود ؛

وحيث إن اشتراط تقديم العرائض الرامية إلى المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان وجوبا من قبل محام، من شأنه  ثني بعض الناخبين، وحتى بعض المرشحين، عن اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في صحة الانتخاب؛   

وحيث إن اشتراط تضمين عريضة الطعن عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم من شأنه أن يشكل صعوبة أمام الناخبين الراغبين في المنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان أمام المحكمة الدستورية مما قد يحول دون ممارسة حقهم في التقاضي، علما بأن حقوق الدفاع التي تشكل الغاية المتوخاة من اشتراط الإدلاء بعناوين المنتخبين المنازع في انتخابهم يمكن ضمانها بتبليغ مذكرات الطعن إليهم بمقر العمالة، قياسا على ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 38 من هذا القانون التنظيمي ـ المتعلقة بتبليغ القرارات ـ من أنه في حالة عدم توفر المحكمة الدستورية على عنوان الأطراف أو محل المخابرة، يعتبر مقر العمالة التي توجد بها الدائرة الانتخابية موطنهم القانوني؛

 

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون التنظيمي من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام مسجل في جدول هيئات المحامين بالمغرب، ومن اشتراط تضمين هذه العرائض عنوان المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، مخالفا للدستور؛

وحيث إنه، مع مراعاة ما سبق، تكون باقي أحكام المادتين 33 و35 إلى جانب المواد من 16 إلى 46 تكتسي طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب الثالث:

حيث إن هذا الباب يتعلق بأحكام مختلفة وانتقالية تشمل المواد 47 و48 و49،  والتي تكتسي بدورها طابع قانون تنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولا ـ  يصرّح:

ـ بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة" مخالفة للدستور؛

ـ بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي من  أنه "على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية" مخالف للدستور؛

ـ بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛

ـ بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛

ـ بأن  ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنه "يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة"، وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 33 من أنه "على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية"، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 35 من أنه "تقدم... من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن"، وما ورد فيها من "وعناوينهم"، يمكن فصله عن مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري بعد حذف المقتضيات المذكورة؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                      وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 27 من رمضان 1435هـ (25 يوليو 2014).

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني      أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور            محمد أمين بنعبد الله           محمد قصري

محمد الداسر                       شيبة ماء العينين                           محمد أتركين