قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 242/24
تاريخ صدور القرار : 2024/08/07

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،


ملف عدد: 286/24
قرار رقـم: 242/24 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


المحكمة الدستورية،
 

بعد اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 24  يوليو 2024، الذي تقدم به السادة هشام جخال ونبيل الهنادي وخليل الهجري -بصفتهم ناخبين-، طالبين فيها تجريد السيد عبد الصمد خناني، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة)، في الاقتراع الذي  أجري في 8 سبتمبر 2021، من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار عدد 1/2031، عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 ديسمبر 2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد القرار الصادر عن هذه الأخيرة تحت عدد 1969، بتاريخ 2022/10/17 والقاضي بإدانته بجنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية؛  

     وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة والمستحضرة في الملف؛
  
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الطلب المقدم إلى هذه المحكمة قصد ترتيب الآثار القانونية عليه، صادر ممن لهم مصلحة؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه: "يجرد بحكم القانون من صفة نائب،...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة...في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب..."؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه: "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: ...الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين."؛

وحيث إن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند 2 -"ب" من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بـ:"... غرامة من أجل...اختلاس الأموال العمومية ..."؛
وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب؛

وحيث إنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تجريده صدر في مواجهته، قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تحت عدد 1/2031 بتاريخ 27 ديسمبر2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142 ، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى؛

وحيث إن ما ثبت قضائيا، بحكم نهائي، في حق المطلوب تجريده، من إدانة بجنحة الإهمال الخطير، الصادر عن موظف عمومي، ألحق ضررا بالمال العام والمنصوص عليه في الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، الذي ورد فيه :"كل إهمال خطير صادر عن ... موظف عمومي، نتج عنه ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 241 و242، من طرف الغير، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا تجاوزت قيمة الأشياء المبددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة مائة ألف درهم."، يندرج ضمن حالات الاختلاس، الواردة في الفرع الثالث من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث، تحت عنوان : "في الاختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون"، مما يكون معه المطلوب تجريده معنيا بمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 11-57، المشار إليه؛
 
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنائي المشار إليه أعلاه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به،  والمبرم من طرف محكمة النقض، وفق القرار سالف الذكر والشهادة الضبطية، المستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ  29 يوليو 2024، والتي ثبت منها عدم قيام المطلوب تجريده بالطعن بالنقض، مما يفقده أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد عبد الصمد خناني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "خريبكة" (إقليم خريبكة) من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم 2 من صفر 1446 
(7 أغسطس 2024)


الإمضاءات


محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق               محمد بن عبد الصادق                محمد الأنصاري

لطيفة الخال            الحسين اعبوشي          محمد علمي            خالد برجاوي

نجيب أبا محمد           محمد قصري           محمد ليديدي