قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 241/24
تاريخ صدور القرار : 2024/08/07

المملكة المغربية
الدستوريةالمحكمة
الحمد لله وحده،

ملف عدد: 287/24
قرار رقـم: 241/24 و.ب  


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بـعد اطلاعها عـلى الطلب الذي تقدم به السيد عبد الرحيم واسلم بن محمد، المسجل بأمانتها العامة فـي 26 يوليو 2024، والذي يلتمس بمقتـضاه إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار رقم 239/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 284/24 بتاريخ 2 يوليو 2024، الذي قضى بتجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح تبعا لذلك برفض طلب التجريد المقدم ضده؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها؛

وبـناء علـى الـدستـور، الصادر بتنفيذه الظهـير الـشريف رقم 1.11.91 بتاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القرار الصادر عن المحكمة الدستورية تحت رقم 239/24 و.ب، في يوم الثلاثاء 25 من ذي الحجة 1445 (2 يوليو 2024) في الملف عدد 284/24؛
 
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تنص وبصفة خاصة على أنه: "لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراتها..."، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في الطلب؛
وحيث إنه يتضح بالرجوع إلى الطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، أنه استند إلى أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، دون أن يبين أي خطأ مادي يكون قد شاب القرار رقم 239/24 و.ب المذكور أعلاه، وانصرف إلى مناقشة المحكمة في الإجراءات المتبعة في إصدار قرارها، والمجادلة في التعليل الذي بنى عليه، مستهدفا مراجعته وإعادة النظر فيه؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور تنص على أنه: "لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية."؛

وحيث إنه لذلك، فإن الطلبات المرفوعة إلى هذه المحكمة من أجل مراجعة أو إعادة النظر في القرارات الصادرة عنها، كما هو الأمر في نازلة الحال، تكون غير مقبولة، الأمر الذي يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول طلب السيد عبد الرحيم واسلم بن محمد الرامي إلى إعمال أحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وتصويب الخطأ المادي المنسوب إلى القرار رقم 239/24 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية في الملف عدد 284/24 بتاريخ 2 يوليو 2024؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى المعني بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يـوم 2 من صفر 1446
(7 أغسطس 2024)
    
الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

عبد الأحد الدقاق                  محمد بن عبد الصادق                  محمد الأنصاري


لطيفة الخال                   الحسين اعبوشي                محمد علمي              خالد برجاوي


     نجيب أبا محمد             محمد قصري              محمد ليديدي