قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 236/24
تاريخ صدور القرار : 2024/05/16

 المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

ملف عدد: 280/24
قرار رقم: 236/24 و.ب
    

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس؛ 
وبعد الاطلاع على الوثائق والمستندات المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتــاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ 
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه يبين من الاطلاع على وثائق الملف أن السيد محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني  المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء تحت عدد 1435 ـ كناش 556، بتاريخ 25 أبريل 2024، مرفق بكتاب موجه من قبل دفاعه إلى السيد رئيس مجلس النواب ومودع لديه بتاريخ 29 أبريل 2024؛

وحيث إن هذه الاستقالة عاينها مكتب المجلس بتاريخ 30 أبريل 2024 وسجلت إثباتا لذلك، في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العـامة المنعقــدة فــي  6 ماي 2024؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع بمجلس النواب، وترتيب الآثار القانونية على ذلك؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وبدعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا ـ تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، والطرف المعني وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 7 من ذي القعدة 1445                                              
(16 ماي 2024)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

 عبد الأحد الدقاق                  محمد بن عبد الصادق                  محمد الأنصاري 

 لطيفة الخال                   الحسين اعبوشي                محمد علمي               خالد برجاوي  

 أمينة المسعودي          نجيب أبا محمد         محمد قصري          محمد ليديدي