المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 21/ 068
قرار رقم : 119/21 م.د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛
وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بها السيدان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والسادة أعضاء مجلسي البرلمان، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021؛
وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:
حيث إن الفصل 132 من الدستور، ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور؛
ثانيا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛
ثالثا- فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور، يسند في الفقرة الثانية من فصله 63، إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للإنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية؛
وحيث إن القانون التنظيمي رقم 05.21، المعروض على نظر المحكمة الدستورية، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مواد ثلاث:
- الأولى، تغير وتتمم أحكام المواد 13 (الفقرتان الأولى والثانية) و14 (الفقرة الثانية) و24 و25 و26 و30 (الفقرة الأولى) و43 و87 و91 (الفقرة الأولى) و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظيمي المذكور.
- الثانية، تغير عنوان الفرع الأول من الباب السابع، من القانون التنظيمي المذكور، ليصبح كالآتي "إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت"؛
- الثالثة، تتمم أحكام القانون التنظيمي المذكور، بالمادتين 13 المكررة و70؛
وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديلات أنها تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وفقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأنه ليس فيها ما يخالف الدستور، وفق ما يلي:
المادة الأولى:
- في شأن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانية)
حيث إن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانية) تنص على أنه: "يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم "يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من هذا القانون التنظيمي".
"يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي"؛
وحيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، وسع دائرة التجريد من العضوية بمجلس المستشارين في حالة التخلف عن إيداع حساب الحملة الانتخابية داخل أجل 60 يوما، أوعدم توضيح مصادر تمويلها أو تبرير هذه المصاريف، أوعدم الاستجابة للإعذار الموجه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوتجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية؛
وحيث إن هذا الجزاء ينصرف إلى ضبط تمويل العملية الانتخابية عن طريق شفافية الحملة الانتخابية وإيداع حساب المصاريف المتعلقة بها، وهذا يدخل من جهة، ضمن الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية في إطار الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور في تصديره، وكذلك التلازم بين الحقوق والواجبات، ومن جهة أخرى، استجابة للفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن "الانتخابات...الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور؛
- في شأن المادة 14 (الفقرة الثانية)
حيث إن هذه المادة، تنص في فقرتها المذكورة، على أنه: "تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة. ويؤخذ بعين الإعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية"؛
وحيث إن هذه المادة أضافت حالتين للتنافي - رئاسة مجلس عمالة أو إقليم - رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة؛
وحيث إن هذه الإضافة، المندرجة في الصلاحية التقديرية للمشرع ترمي إلى عقلنة أداء المؤسسات المنتخبة لمهامها، من خلال ضبط عملية الجمع بين الإنتدابات وحسن تدبيرها عن طريق توسيع قاعدة التنافي استجابة، من جهة، لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور والتي تنص على أنه "يبين قانون تنظيمي...حالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات..."، ومن جهة أخرى، لمهام تمثيل الناخبين التي تستدعي التفرغ والقرب من المواطنين الذين اختاروه ووضعوا ثقتهم فيه، مع ما تتطلبه الجماعة الترابية من التتبع المستمر لتسيير مهامها طبقا للفصل 135 (الفقرة الثانية) من الدستور والتي نصت على أن "الجماعات الترابية...تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية..."، باعتبارها تساهم في إعداد السياسات الترابية من خلال ممثلها في مجلس المستشارين وذلك طبقا للفصل 137، من الدستور ويدخل هذا ضمن بناء الدولة الديمقراطية التي من مرتكزاتها... الحكامة الجيدة (تصدير الدستور)؛
وحيث إن إحالة المادة المعنية، من جهة، على آخر إحصاء رسمي، لتحديد الجماعات المعنية بحالة التنافي، ومن جهة أخرى، على نص تنظيمي لتحديد قائمة الجماعات، إنما تغيّت من ذلك، الإستناد إلى مرجع موضوعي لإعمال حالة التنافي التي تهم رئاسة الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، كما تقيدت في ذلك بالفصل بين مجال القانون التنظيمي المحصور في "قواعد الحد من الجمع بين الانتدابات" (الفقرة الثانية من الفصل 63 من الدستور)، مع ترك التفصيل فيها للمجال التنظيمي؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المذكورة ما يخالف الدستور؛
- في شأن المواد 24 (الفقرات الثانية والسادسة والتاسعة) و25 و26 (الفقرة السابعة) و91 (الفقرة الأولى)
حيث إن المادة 24 تنص على أنه: "يجب أن تحمل لوائح الترشيح...أو المنظمة المهنية للمشغلين التي ينتمون إليها. ويتعين التنصيص على إسم المترشح الوكيل، المكلف باللائحة، وتسمية هذه اللائحة وترتيب المترشحين فيها. كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أوالترشيحات الفردية المقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف المهنية الانتماء السياسي للمترشحين عند الاقتضاء"؛
"يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف المهنية المقدمة من لدن المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه اللائحة أو المترشح"؛
"يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح "برسم الهيئة الناخبة للمنظمات المهنية للمشغلين بتزكية مسلمة "لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص بالمنظمة المهنية المعنية"؛
وحيث إن المادة 25، تنص على أنه: "... فيما يخص الهيئة الناخبة لممثل المنظمات المهنية للمشغلين وعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه وكذا البندين أ وب من الفقرة أعلاه، يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، المقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز المختص في المنظمة المهنية المعنية بلائحة التوقيعات المصادق عليها لعشرين في المائة (20%) من أعضاء الهيئة الناخبة المذكورة التابعين للجهة أو الجهات المعنية"؛
وحيث إن المادة 26، تنص على أنه: "...لا يقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية إلا بتزكية من هذه الأخيرة"؛
وحيث إن المادة 91، (الفقرة الأولى) تنص على أنه: "إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين "أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب أو في "حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها للانتخابات...عضوا في مجلس المستشارين"؛
وحيث إن الدستور ضبط تكوين مجلس المستشارين بقاعدة كلية نص عليها في الباب الرابع "تنظيم البرلمان"، في فصله 63 البند الثاني الفقرة الأولى والتي تنص على أن: "خُمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين..."، وأسند، في الفقرة الثانية من نفس الفصل، لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة؛
وحيث إنه، يترتب عن الأحكام الدستورية المشار إليها، ضرورة وضع أنظمة انتخابية متمايزة لكل هيئة من الهيئات التي يتشكل منها مجلس المستشارين، مراعاة لخصوصيتها وضمانا لتمثيلها؛
وحيث إن اشتراط التوفر على تزكية مسلمة من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية باسم هذه الأخيرة، أو 20% من التوقيعات في حالة عدم التوفر على التزكية، والتي تم فيها مراعاة حجم الهيئة الناخبة مع عدم وضع قيد غير متناسب على حق الترشح للعضوية بالمجلس في نطاق الهيئة الناخبة المذكورة، من شأنه من جهة، كفالة تمييز تمثيل المنظمات المهنية المعنية عن باقي الهيئات الناخبة، باعتبار أن المرشح المنتمي إليها سيتكلم باسمها واستنادا لأهدافها المنصوص عليها في الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أنه: "تساهم...المنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها..."، ومن جهة ثانية، تحقيق الهدف الدستوري المنصوص عليه في الفصل 63، من تخصيص خُمسَين من الأعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة... في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن شرط التوفر على تزكية مسلمة من المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية تهم حصريا مرحلة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين بالنسبة لهذه الفئة، التي يبقى حقها في الانتماء السياسي مصونا بحكم أعلى القواعد القانونية مرتبة وهو الدستور الذي يضمن حرية الانتماء السياسي (الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور)؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور، تنص، على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"؛
وحيث إن توسيع مدى جزاء التجريد ليشمل حالة التخلي عن الانتماء للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح بتزكية صادرة عنها تبرره، من جهة، المحافظة على وحدة كيان المنظمة التي تتحقق بها أهدافها كاملة، باعتبار أن انتسابهم لها بذاتها مؤشر على دعمهم لها خدمة لنشاطها والذي يتحدد في الدفاع عن المصالح التي تمس أعضاءها، ومن جهة أخرى، احترام إرادة الناخبين ضمن الهيئة الذين صوتوا على مرشحي هذه المنظمة لمدة انتدابية لمساندتها للدفاع والنهوض بحقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية والتي حددها الدستور في فصله الثامن؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، تبقى المواد المذكورة أعلاه، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
- في شأن المادة 87 (الفقرة الأخيرة)
حيث إن المادة المذكورة تنص على أنه: "لا يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل اللائحة المعنية أو المترشح المعني على عدد من الأصوات يعادل على الأقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة الانتخابية المعنية"؛
وحيث إن اشتراط حد أدنى من الأصوات، التي ينبغي على اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد، الحصول عليها تحقيقا للشرعية التمثيلية، تستفرد فيها لائحة فريدة أو مترشح فريد بالمقاعد الواجب ملؤها وتغيب فيها التنافسية بين اللوائح والمترشحين، هو خيار يرتئيه المشرع لتحقيق أهداف دستورية، ويندرج ضمن الفصل 11 من الدستور؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق، تبقى المادة المذكورة أعلاه ليس فيها ما يخالف الدستور؛
- في شأن المادتين 96 و97 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة)
حيث تنص المادتان المذكورتان بالتتابع على أنه: "يجب على وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، أن يودع داخل أجل ستين يوما... المجلس الأعلى للحسابات حساب حملته الانتخابية الخاصة بترشيحه مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة 95 أعلاه".
"يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحين برسم الانتخابات التشريعية العامة أو الجزئية، مع بيان أسماء المترشحين المنتخبين والمترشحين غير المنتخبين"؛
- "يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ الإعذار"؛
- "يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزير الداخلية قائمة المترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملاتهم الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"؛
"يترتب على تخلف وكيل كل لائحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة، عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي تلقاها الحزب المذكور أو المنظمة النقابية المذكورة من الدولة لتمويل حملتها الانتخابية"؛
وحيث إن هذه الأحكام، أدخلت تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، همت تحديد أجل ستين يوما لإيداع حساب الحملة الانتخابية (المادة 96)، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة في أعقاب إعذار وكيل لائحة ترشيح أو كل مترشح معني، من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (المادة 97)، وكذا التنصيص على عقوبة عدم الأهلية للانتخابات التشريعية العامة والجزئية والانتخابات العامة والجزئية لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛
وحيث إن تحديد أجل ستين يوما، في حالتي الإيداع الأولى أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، غايته تخويل المترشحين أجلا معلوما وكافيا لبيان مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وجرد لمصاريفها، أو لاستدراك ما لم يتم الإدلاء به من وثائق ابتداء من تاريخ الإعذار، كما أن تحديد هذا الأجل سيسمح، بعد انصرامه، للمجلس الأعلى للحسابات من تفعيل اختصاصه المنصوص عليه في الفصل 147 من الدستور، والمتمثل في فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
وحيث إنه، استنادا إلى كون النصوص القانونية يكمل بعضها البعض على نحو يتعين إعمال جميعها ضمانا لتحقيق المقاصد التي ترتبط بها، فالفقرتان الأولى والثانية من المادة 13 من القانون المعروض، تنصان على أنه "يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية، داخل الأجل المحدد في المادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية، أو لم يرفق جرد هذه المصاريف بالوثائق المثبتة ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من القانون التنظيمي "يجرد من العضوية في مجلس المستشارين كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المشار إليه في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي"؛
وحيث إن ترابط جزاء التجريد بعقوبة عدم الأهلية للترشح لمختلف الانتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، هدفه تقوية الضمانات المحيطة بتخليق العملية الانتخابية، وهي عقوبة، من جهة، أصلية بالنسبة للمترشحين المتخلفين عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، والذين يبقى حقهم في الطعن أمام القضاء المختص متى تحقق مناطه مشمولا بالحماية الدستورية، طبقا للفصلين 118 و120 (الفقرة الثانية) واللذين ينصان على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه... التي يحميها القانون"، وأن "حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم"، ومن جهة أخرى، عقوبة إضافية للمنتخبين الأعضاء بمجلس المستشارين تنضاف إلى عقوبة التجريد من العضوية، والتي لا يتم التصريح بالنسبة للمعنيين بها إلا كنتيجة لإعلان المحكمة الدستورية عن تجريدهم بناء على إحالة الأمر إليها؛
وحيث إن الدستور نص في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منه، على أن "كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون"؛
وحيث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجريد بالنسبة للمترشح المنتخب الذي تخلف عن إيداع حسابات حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد أو لم يبين مصادر تمويلها أو لم يبرر مصاريفها الانتخابية أو لم يرفق جرد المصاريف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام الأجل بعد إعذاره، غايته تخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية طبقا للفصل 11 (الفقرة الأولى) من الدستور مع تحميل المترشح المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفاد منها لتمويل حملته استنادا إلى مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في الأوجه المحددة له قانونا، كما أن المنع من الترشح لمدتين انتدابيتين متتاليتين هو جزاء يتصل بأسس ضبط وتكامل العملية الانتخابية في إطار الفصل 11 من الدستور؛
وحيث إنه، استنادا إلى ما سبق بيانه، فإن أحكام المادتين 96 و97 ليس فيها ما يخالف الدستور؛
المادة الثالثة
- في شأن المادة 13 المكررة
حيث إن هذه المادة تنص على أنه: "يجرد من صفة عضو في مجلس المستشارين كل مستشار تخلى خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي "أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، حسب الحالة، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين أو عن الفريق "أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
يجوز للحزب السياسي أو المنظمة المعنية التي ترشح العضو المعني باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس المستشارين إحالة طلب التجريد "على المحكمة الدستورية.
يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارين دون عذر مقبول.
تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس المستشارين وفق أحكام "الفصل 61 من الدستور"؛
وحيث إن الفصل 69 من الدستور، نص في الفقرة الثالثة منه، على أنه: "يحدد النظام الداخلي... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب"؛
وحيث إنه، لئن كان الدستور، جعل الجزاءات المطبقة في حالات الغياب، من مشمولات النظام الداخلي للمجلس المعني، فإن صورة الغياب التي تصدت المادة المذكورة لتنظيمها، والتي تنصرف إلى حالة الغياب غير المبرر، لمدة سنة تشريعية كاملة، ودون عذر مقبول، والجزاء الذي رتبته عليها، والذي يصل إلى درجة التجريد، يبرر تنظيمها بمقتضى قانون تنظيمي، بالنظر لتعلقها بحق من حقوق العضو المستشار؛
وحيث إن الدستور، في الفقرة الأولى من فصله 61، ينص على أنه: "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"؛
وحيث إن ما تضمنته الأحكام المشار إليها، وإن تعلقت، حصرا، بالتخلي عن الانتماء السياسي المترشح باسمه أو الفريق أو المجموعة المنتمي إليها، فإنه ليس في الدستور، ما يمنع توسيع تطبيق جزاء التجريد الذي رتبته عليها، على حالات وصور أخرى للتخلي الإرادي؛
وحيث إن التغيب لمدة سنة تشريعية كاملة عن ممارسة المهام الموكولة لعضو مجلس المستشارين المعني، يعد صورة من صور التخلي الإرادي، وإن جزاء التجريد المرتب عليه يعد تطبيقا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه، في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور؛
وحيث إن جزاء التجريد، باعتباره عقوبة، يتناسب مع جسامة الفعل، ليس فيه أي غلو، وأنه محاط، فضلا عن ذلك، بضمانات كفلتها أحكام الفقرة الثانية من الفصل 61 من الدستور لما أسندت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس المستشارين المعني، وأحالت على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المذكور، لاسيما منها المحددة لآجال ومسطرة إحالة طلب التصريح بالشغور، المشار إليه، إلى المحكمة الدستورية؛
وحيث إن تخويل الحزب السياسي أو المنظمة المعنية، إمكانية تحريك مسطرة التجريد، في حق المتخلي من أعضائها، عن انتمائه السياسي أو المهني الذي تم الترشح بإسمه، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها، المتخذة وفق صيغة "الالتماس"، لا يقيد الصلاحية التي خولتها الفقرة الأخيرة من الفصل 61 من الدستور، لرئيس مجلس المستشارين، لإحالة حالة العضو الذي تخلى عن انتمائه السياسي أو المهني إلى المحكمة الدستورية، وفق الآجال والمسطرة المحددة في النظام الداخلي للمجلس المذكور؛
وحيث إنه، يعود لمجلس المستشارين، بمناسبة وضع أو تعديل نظامه الداخلي، تحديد مشمولات "العذر المقبول" وفق تقديره، لحالات التغيب لمدة سنة تشريعية، والتي لا يترتب عنها التجريد من العضوية، تحت مراقبة المحكمة الدستورية بمناسبة بتها في دستورية النظام الداخلي للمجلس المعني أو في التعديلات المدخلة عليه؛
وحيث إنه، بناء على ما تقدم، يكون تنظيم حالة من حالات الغياب المفضية إلى التجريد بمقتضى قانون تنظيمي، وتخويل الحزب السياسي أو المنظمة المعنية، المترشح بإسمها أن يلتمس، من رئيس مجلس المستشارين، إحالة طلب التجريد إلى المحكمة الدستورية، وإسناد التصريح بشغور المقعد المعني إليها، وفق أحكام الفصل 61 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
وحيث إن باقي أحكام القانون التنظيمي المعروض، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 25 من شعبان 1442
(8 أبريل 2021)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي محمد بن عبد الصادق
مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد الأنصاري ندير المومني
لطيفة الخال الحسين اعبوشي محمد علمي خالد برجاوي