قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/998
تاريخ صدور القرار : 2016/05/11

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،          

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1433/15 و1434/15            

قرار رقـم : 16/ 998 م. إ                                           

                     

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 13 أكتوبر 2015، اللتين قدمهما السيد محمد مهيدية - بصفته واليا لجهة الشرق - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الشرق"؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 27 نوفمبر 2015، المدلى بها من طرف الطاعن بعد أن منحه المجلس الدستوري، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك؛  

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 28 و29 ديسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين،  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 92 منه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الهيئة الناخبة؛

من حيث الشكل:

حيث إن المطعون في انتخابه السيد الصبحي الجلالي يدفع بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته لمخالفتها مقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري، لعدم ضبط ودقة البيانات المتعلقة بتوزيع الأموال والهدايا والهبات وتحديد الأشخاص المستفيدين منها، ولعدم تحديد عدد الأصوات "المعيبة" ومقارنتها بعدد الأصوات المعتمدة في النتائج، وكذا لعدم إرفاقها بالمستندات المعتمدة لإثبات وسائل الطعن؛

وحيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد القادر سلامة يدفع هو الآخر بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة في مواجهته، لكون الوثائق المرفقة بها لا تُعد مستندات مثبتة لوسائل الطعن، ولأن باقي المستندات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني للطعن؛

لكن،

حيث إن عريضتي الطعن الموجهتين ضد المطعون في انتخابهما، خلافا لما جاء في الادعاء، من جهة، تضمنت أولاهما المتعلقة بالسيد الصبحي الجلالي ذكر الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب معززة بمراجع مسطرة تحقيق قضائية الجارية في مواجهته، وأرفقت الثانية المتعلقة بالسيد عبد القادر سلامة، بجزء من الوثائق لإثبات وسائل الطعن التي يرجع للمجلس الدستوري وحده تقدير قيمتها الإثباتية، ومن جهة أخرى، أرفقت عريضتا الطعن بجزء من المستندات وتم الإدلاء بباقي المستندات بعد أن منح المجلس الدستوري للطاعن، بناء على طلبه، أجلا إضافيا لذلك، مما تكون معه عريضتا الطعن قدمتا وفقا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

 من حيث الموضوع:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بكون الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدإ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، فتح له ملفان الأول تحت عدد 176/13/2015 والثاني تحت عدد 190/13/2015؛

وحيث إنه، فيما يخص السيد الصبحي الجلالي، تبين للمجلس الدستوري من الاطلاع على محضر الضابطة القضائية المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل ثلاث مكالمات هاتفية، بناء على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور الصادر في 29 سبتمبر2015 تحت عدد 4/15، أجراها المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هذه المكالمات والتحقيق في المقصود من العبارات الصريحة والضمنية الواردة فيها، أنها تتضمن كلمات دالة وتلميحات بينة تدور حول تقديم أموال وهبات والاتفاق مقابل ذلك على علامة مميزة لتصويت بعض الناخبين، وموافقة المطعون في انتخابه الصريحة على ما اقترحه عليه مخاطبوه في هذا الشأن، قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته؛

وحيث إن الأفعال المذكورة صدر بشأنها حكم عن المحكمة الابتدائية بالناظور بتاريخ 25/01/2016 في الملف الجنحي عدد 8795/2015 يقضي بمؤاخذة المتهم الصبحي الجلالي من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم؛

وحيث إنه، فيما يخص السيد عبد القادر سلامة، تبين للمجلس الدستوري من الإطلاع على محضر الضابطة القضائية رقم 19 ش ق15 المؤرخ في 4 أكتوبر 2015، المتعلق بالتقاط وتسجيل مكالمتين هاتفيتين بناء على الأمرين الصادرين عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 29 سبتمبر 2015 تحت عدد 1/15 و18/15، أجراهما المطعون في انتخابه المذكور مع الغير أثناء الحملة الانتخابية، ومن فحص مضمون هاتين المكالمتين والتحقيق في ملابساتهما وفي مدلول العبارات المتبادلة أثناءهما الصريحة والضمنية، لاسيما في المكالمة الثانية، أنها كانت تدور حول ما تم الاتفاق عليه من مبالغ مالية، مع تحديد قيمة المبالغ التي تم أداؤها فعليا لبعض الناخبين مقابل تصويتهم لفائدة المطعون في انتخابه، كما أن طلب هذا الأخير من مخاطبه، أثناء المكالمة الأولى، عدم التحدث في الموضوع عبر الهاتف وتوقيفه عن الاستمرار في الحديث في المكالمة الثانية، دليل على التهرب من مواصلة الحديث عبر الهاتف في موضوع استخدام المال لاستمالة الناخبين؛

وحيث إن المحكمة الابتدائية بالناظور أصدرت ضد المطعون في انتخابه السيد عبد القادر سلامة حكما بتاريخ 25/01/2016 في الملف الجنحي عدد 8796/2015 يقضي بمؤاخذته من أجل جنح تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين عن طريق هدايا وتبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، وإن محكمة الاستئناف بنفس المدينة في قرارها عدد 225 الصادر في 19 أبريل 2016 في الملف الجنحي التلبسي رقم 90/16 قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المطعون في انتخابه من أجل جنحة محاولة الحصول على أصوات ناخبين  بتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، وبإلغائه فيما قضى به من مؤاخذته من أجل جنحة تقديم الرشوة وبعد التصدي الحكم ببراءته منها؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضد المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، فإن العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليهما أعلاه تثبت بوضوح إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي بإلغاء انتخاب السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم "جهة الشرق"، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين والأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 4 من شعبان 1437 ( 11 مايو 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين