قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/995
تاريخ صدور القرار : 2016/04/27

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1475/16                                                             

قرار رقم: 995/16 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 21 مارس 2016 المحالة إليه   من طرف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد "محمد" البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لأنه كان موضوع إدانة من أجل جناية وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 7 أبريل 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 6 و11 و91 منه؛

وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 7 منه ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيما يتعلق بالشكل:

حيث إن المطلوب تجريده يدفع بعدم قبول الطلب على أساس :

- أن طالب التجريد لا يتوفر على أية مصلحة لتقديمه، لأن المشرع حدد بالنسبة لمجلس النواب، على سبيل الحصر، الجهة الموكول إليها تقديم "الطعن"، وهي مكتب هذا المجلس في شخص رئيسه؛

- أن الطلب مخالف للمقتضيات القانونية التي تقضي بأن جميع الطعون المحالة على المجلس الدستوري تقدم بعريضة ممضاة من صاحبها، وتتضمن الإسم العائلي والشخصي للمطعون ضده، كما أن الطلب قدم في مواجهة السيد محمد البهجة والحال أن "المطعون ضده" يسمى حاميد البهجة؛

- أن الطلب قدم خارج الأجل القانوني المحدد في خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع باعتبار أن المعني بالأمر انتخب في اقتراع 25 نوفمبر 2011، وكان بإمكان الطالب حينئذ أن يمارس حق الطعن في مواجهته، وأن لا ينتظر "مرور أزيد من 16 سنة" على صدور القرار الجنائي ليتقدم بطلبه في 21 مارس 2016؛

لـكـــن،

أولا- حيث إن الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تقضي بأن طلب التجريد من صفة نائب يمكن أن يقدمه كل من له مصلحة، علاوة على مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب؛

وحيث إن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في انتخابهم؛

وحيث إن مفهوم المصلحة بهذا الاعتبار، كما وردت في المادة 11 المذكورة، ليس هو المصلحة بمدلولها الشخصي والمباشر، وإنما يمتد ليشمل، بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنه أن يمكّـن الجهات المعنية من الوسائل الكفيلة بإبطال كل وضع يشكل مساسا بمشروعية التمثيل الديمقراطي؛

وحيث إن الفرق البرلمانية التي تشكل أحد الأجهزة الأساسية للعمل البرلماني، لا يمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنية بحماية وتحصين المؤسسة التشريعية، والتي يقع على عاتقها وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأهلية القانونية لأعضائها التي هي من النظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، دون أن تكون مقيدة في ذلك بأي أجل معين؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية له مصلحة حالّـة ومشروعة لتقديم طلب التجريد في النازلة، الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم وجود المصلحة بالنسبة إليه غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛

ثانيا- وحيث إن موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعني بالأمر، وإنما بطلب تجريد لا يخضع، وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، سواء من حيث الشكل أو الأجل، فضلا عن أن الطلب في النازلة ممضى من طرف رئيس الفريق الذي تقدم به بصفته هذه، كما أن الخطأ الوارد في كتابة الإسم الشخصي للسيد حاميد البهجة لا أثر له على صحة الطلب المرفوع ضده ما دام لا ينازع في أنه هو المعني بالأمر دون غيره؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون الدفع المتعلق بمخالفة المادتين 29 و31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري،غير مرتكز على أساس قانوني صحيح؛

فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يطلب التصريح بتجريد النائب السيد حاميد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لكونه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاريخ 26 يناير1999 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير في الملف الجنائي عدد 533/98، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المرفوع ضده من طرف المدان بموجب القرار عدد 1739/1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000 في الملف الجنائي عدد 21009/99؛

وحيث إن المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الأولى على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

وحيث إن المادة السابعة من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة جنائية؛

وحيث إن الثابت من القرار الجنائي رقم 31  الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 26 يناير1999  في الملف الجنائي عدد 533/98 أنه تمت إدانة المعني بالأمر بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح ومعاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن في مواجهته بمقتضى قراره عدد 1739/1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000؛

وحيث إن المطلوب تجريده، الذي لا ينازع في فقده للأهلية الانتخابية عقب صدور الحكم الجنائي في حقه، يتمسك في مواجهة طلب تجريده بتقادم الدعوى العمومية، وبتقادم العقوبة بعد مضي خمس سنوات، وبأنه مُـتّـع بالعفو الملكي من العقوبة الحبسية بمناسبة عيد الفطر سنة 2005؛

وحيث إن الطلب المقدم في النازلة لا يرمي إلى إقامة دعوى عمومية في مواجهة المعني بالأمر حتى يتأتى له الدفع بمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، كما أن أمد تقادم العقوبات الجنائية ليس خمس سنوات، كما يدعي المطلوب تجريده، وإنما هو خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 649 من قانون المسطرة الجنائية، وأن العفو الخاص لا يترتب عليه رفع مانع الأهلية الانتخابية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

وحيث يترتب على ما سبق بيانه، أن المطلوب تجريده كان في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية عند ترشحه لاقتراع 25 نوفمبر2011، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس النواب مرتكزا على أساس صحيح من القانون؛

لهذه الأسباب: 

أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية" (إقليم  تارودانت)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، ويأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛  

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 19 من رجب 1437 (27 أبريل  2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                      أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي             رشيد المدور

  محمد أمين بنعبد الله          محمد الداسر         شيبة ماء العينين          محمد أتركين