المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1447/15.
قرار رقـم : 16/ 989 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد يوسف التازي ـ بصفته مرشحا ـ طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سعيد زهير عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 5 نوفمبر2015، التي أدلى بها الطاعن، لورودها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 20 نوفمبر2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بلائحة الترشيح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن لائحة المطعون في انتخابه مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي تنص مادته 26 في فقرتها السادسة على أنه "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن، في نفس الآن، ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي"، وذلك بعلة أن المرشحة المرتبة ثانيا في لائحة المنازع في انتخابه لم تكن تنتمي حقيقة للحزب السياسي الذي ترشحت باسمه اللائحة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بدليل أنها انتخبت، من دون انتماء سياسي، عضوا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، مما يعني أن التزكية التي سلمت لها من طرف الحزب السياسي الذي ترشحت باسمه لائحة المطعون في انتخابه كانت تزكية "مناسباتية" للتحايل على القانون الذي يوجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس؛
لكن، حيث إن المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية"؛
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات هذه المادة أن الحظر الوارد فيها ينصب على تغيير المترشحين للانتماء الحزبي الذي تم على أساسه انتخابهم؛
وحيث إن المرشحة المرتبة ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه لم تكن، في تاريخ إجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، منتمية إلى أي حزب سياسي، إذ أنها ترشحت لهذه الانتخابات بصفتها لا منتمية، مما يجعل مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين المذكورة لا تنطبق عليها، وتكون، تبعا لذلك، لائحة ترشيح المطعون في انتخابه ليس فيها ما يخالف القانون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم قانونية لائحة الترشيح غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- يقضي برفض طلب السيد يوسف التازي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد سعيد زهير عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات بجهات الرباط ـ سلا ـ القنيطرة وبني ملال ـ خنيفرة والدار البيضاء ـ سطات؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016).
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين