قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/987
تاريخ صدور القرار : 2016/02/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملفان عدد : 1451/15 و 1458/15.                     

قرار رقـم : 16/ 987 م. إ                                            

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 16 أكتوبر 2015، الأولى قدمها السيد محمد توفيـق - بصفته مرشحا-، والثانية قدمها السيد محمد فضيلـي- بصفته مرشحا- والسيدة ليلـى حكـيم طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد عزيز مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الشرق"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 ديسمبر 2015؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 13 يناير 2016، لورودها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية؛

أولا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلـي والسيدة ليلـى حكـيم:

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض صفة الطاعن وعنوانه؛

وحيث إن عريضة الطعن المذكورة لم تتضمن عنوان السيد محمد فضيلي، كما لم تتضمن الإشارة إلى صفة السيدة ليلى حكيم التي، بموجبها، يمكنها الطعن في نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛

وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلـي والسيدة ليلـى حكـيم غير مقبولة شكلا؛

ثانيا- فيما يتعلق بعريضة الطعن التي قدمها السيد محمد توفيق:

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين باسم حزب سياسي معين في الوقت الذي ما زال ينتمي فيه لحزب آخر، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛

لكن، حيث إنه، وبصرف النظر عن انسحاب أو عدم انسحاب المطعون في انتخابه من الحزب السياسي الذي كان ينتمي إليه قبل تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فإن الإختصاص المخول للمجلس الدستوري لمراقبة الإنتماء السياسي لأعضاء مجلس المستشارين، بمناسبة البت في صحة انتخابهم، ينحصر في التحقق من كون المنتخب المنازع في انتخابه غيّـر انتماءه السياسي ما بين تاريخ انتخابه عضوا بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية وتاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية"؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن الانتماء السياسي الذي على أساسه تم انتخاب المطعون في انتخابه عضوا في المجلس الجهوي لجهة الشرق ظل هو نفس الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه، في تاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مما يجعل ترشحه غير مخالف للقانون؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس؛

ومن غير حاجة  للبت في الدفع الشكلي المثار؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بعدم قبول عريضة الطعن التي قدمها السيد محمد فضيلي والسيدة ليلى حكيم؛

ثانيا- يقضي برفض طلب السيد محمد توفيق الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عزيز مكنيف عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الشرق"؛

ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                  رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله      

محمد الداسر                  شيبة ماء العينين                  محمد أتركين