المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1431/1431.
قرار رقـم : 16/ 986 م. إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 12 أكتوبر 2015، التي قدمتها السيدة عزوها الشكاف - بصفتها ناخبة- والسيد سيداتي الشكاف - بصفته منسقا جهويا لحزب سياسي- طالبين فيها إلغاء انتخاب السيد حمة أهل بابا على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الداخلة – وادي الذهب"؛
وبعد استبعاد المذكرة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 نوفمبر 2015، التي أدلت بها الطاعنة، لورودها خارج الأجل القانوني؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 2 ديسمبر 2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- من حيث الشكل:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على لائحة هيأة ممثلي المجلس الجهوي لجهة الداخلة – وادي الذهب، المعتمدة في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم هذه الهيئة، أن السيدة عزوها الشكاف مسجلة فيها، الأمر الذي يخولها حق الطعن في هذا الانتخاب برسم الهيئة المذكورة؛
وحيث إن الطاعن السيد سيداتي الشكاف قدم نفسه في عريضة الطعن بصفته منسقا جهويا لحزب سياسي؛
وحيث إن المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء من لدن الناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر أمام المحكمة الدستورية" وأنه "يخول كذلك لولاة الجهات ولكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل فيما يخصه"؛
وحيث إن صفة منسق جهوي لحزب سياسي لا تندرج ضمن الصفات التي يخول القانون لأصحابها حق الطعن في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات المادة 89 المذكورة، الأمر الذي لا تتوفر، بموجبه، للسيد سيداتي الشكاف الصفة التي تخوله إمكانية الطعن في انتخاب أعضاء المجلس المذكور، ويتعين، تبعا لذلك، عدم قبول الطعن الذي تقدم به؛
ثانيا- من حيث الموضوع:
في شأن المأخذ الفريد المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه غير مؤهل قانونا للترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، بعلة أنه كان يتوفر على انتداب انتخابي بهذا المجلس خلال ولايته السابقة باسم حزب سياسي معين، وأنه، من غير أن يستوفي إجراءات إنهاء انتمائه إلى هذا الحزب، ترشح لانتخابات المجلس الجهوي في اقتراع 4 سبتمبر 2015 باسم حزب سياسي آخر، وباسم نفس الحزب ترشح لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015، وذلك خلافا للقانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس الذي تحظر مادته 26 في فقرتها السادسة قبول لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي، وخلافا أيضا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يحظر ويعاقب، بموجب مادتيه 21 و66، على الانخراط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛
لكن، حيث إن الإختصاص المخول للمجلس الدستوري لمراقبة الإنتماء السياسي لأعضاء مجلس المستشارين، بمناسبة البت في صحة انتخابهم، ينحصر في التحقق من كون المنتخب المنازع في انتخابه غيّـر انتماءه السياسي ما بين تاريخ انتخابه عضوا بمجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية وتاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا المجلس التي تنص في فقرتها الثالثة على أنه "لا يقبل ترشيح أي شخص يغير انتماءه السياسي الذي تم على أساسه انتخابه عضوا في مجلس الجماعة الترابية أو الغرفة المهنية المعنية"؛
وحيث إن الانتماء السياسي الذي على أساسه تم انتخاب المطعون في انتخابه عضوا في المجلس الجهوي لجهة "الداخلة – وادي الذهب" ظل هو نفس الانتماء الذي ترشح باسمه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يؤكده الطاعن ذاته في عريضة الطعن، الأمر الذي لم يكن معه المطعون في انتخابه، في تاريخ ترشحه لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مما يجعل ترشحه غير مخالف للقانون؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيد سيداتي الشكاف؛
ثانيا- يقضي برفض طلب السيدة عزوها الشكاف الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد حمة أهل بابا على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجهوية "المجلس الجهوي لجهة الداخلة – وادي الذهب"؛
ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين