قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/985
تاريخ صدور القرار : 2016/02/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1472/15      

قرار رقم: 985/16  و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 31 ديسمبر2015 المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد محمد كاريم من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 22  يناير 2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 61 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013، المعدل بتاريخ 29 أكتوبر2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس2013 و13/929 بتاريخ 19 نوفمبر2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد محمد كاريم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية؛

ثانيا: فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن النائب السيد محمد كاريم ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011 باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح، خلال مدة انتدابه النيابي في الانتخابات المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر2015 باسم حزب سياسي آخر؛

وحيث إن النائب، السيد محمد كاريم لم ينازع في مذكرته الجوابية، المدلى بها أمام المجلس الدستوري، في كونه ترشح، خلال مدة انتدابه النيابي، للانتخابات المجراة في 4 سبتمبر2015 باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في اقتراع  25  نوفمبر2011 لعضوية مجلس النواب؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب السيد محمد كاريم عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 25 نوفمبر2011 ثابتة، الأمر الذي يقتضي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد محمد كاريم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسفي" (إقليم آسفي)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛  

ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1437 (9 فبراير 2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين