المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1471/15.
قرار رقم: 984/16 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 31 ديسمبر 2015، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس المستشارين، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيدة مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، قدمت استقالتها من مجلس المستشارين، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلان 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادتان 24 (الفقرة التاسعة) و91 منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما أقره هذا المجلس بتاريخ 21 مايو 2014، وعدله في فاتح يوليو 2014 و20 أكتوبر 2015، المصرح بمطابقته للدستور بموجب قرارات المجلس الدستوري رقم 14/938 و14/942 و15/974، الصادرة على التوالي بتاريخ 14 يونيو و21 يوليو 2014 و27 أكتوبر 2015؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يخص شغور المقعد:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة استقالة السيدة مليكة فلاحي من مجلس المستشارين، الموجهة إلى رئيس هذا المجلس، وعلى محضر اجتماع مكتب المجلس المذكور المنعقد في 28 ديسمبر 2015، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 29 ديسمبر 2015، أن هذه الاستقالة عاينها أعضاء مكتب المجلس في اجتماعهم، وسُجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة في 29 ديسمبر 2015، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين؛
وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تخَول للمجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس المستشارين؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي بمجلس المستشارين على إثر استقالتها؛
ثانيا- فيما يخص تعويض المستشارة المستقيلة:
حيث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 30، أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من فصله 19؛
وحيث إنه، إعمالا لهذه الأحكام الدستورية، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في الفقرة التاسعة من مادته 24، على أنه "يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس"؛
وحيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين؛
وحيث إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه، في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، "يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر"؛
وحيث إن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف التي ترمي إليها أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة 24 سالفة الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة 91 المذكورة يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور التي جاءت المادة 24 آنفة الذكر تنفيذا لها؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين، استنادا إلى أحكام الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا – بسبب شغورها – إلى المترشحين الرجال؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، فإن المقعد الذي تشغله السيدة مليكة فلاحي في مجلس المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة مليكة فلاحي، المنتخبة عضوا بمجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، مع دعوة أول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر؛
ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء فاتح ربيع الآخر 1437 (12 يناير 2016)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين