قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2016/983
تاريخ صدور القرار : 2016/01/06

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1459/15      

قرار رقم: 16/ 983  م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 19 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد جواد الهلالي - بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد سيدي المختار الجماني في الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثل غرفة الصيد البحري "الأطلسية الجنوبية"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 ديسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلين 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ الفريد المتعلق بتسليم لائحة الناخبين لمكتب التصويت:

حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى خرق مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، بعلة أن لائحة الناخبين لهيئة ممثلي غرفة الصيد البحري "الأطلسية الجنوبية" بجهة الداخلة - وادي الذهب، التي سلمتها السلطة المختصة إلى رئيس مكتب التصويت الفريد بالجهة المذكورة، لم تكن تتضمن جميع أسماء الناخبين المعنيين، مما نتج عنه اضطراب أدى إلى تأخر البدء في عملية التصويت إلى حين إحضار السلطة الإدارية المذكورة للائحة الناخبين الكاملة، الأمر الذي أثر على سير الاقتراع بشكل يبعث على عدم الاطمئنان لنتيجته؛

لكن، حيث إنه، لئن كانت لائحة الناخبين المسلمة إلى رئيس مكتب التصويت ناقصة، مما ترتب عنه تأخر في البدء في عملية التصويت، فإنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت المعني أن جميع الناخبين المسجلين به تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم، بعد إحضار السلطة الإدارية المختصة للائحة الكاملة للناخبين، الأمر الذي لم يكن معه للتأخر المذكور تأثير على نتيجة الاقتراع؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسليم لائحة الناخبين لمكتب التصويت غير ذي تأثير؛

في شأن البحث المطلوب:

حيث إنه، بناء على ما سلف، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقضي برفض طلب السيد جواد الهلالي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثل غرفة الصيد البحري "الأطلسية الجنوبية"، وأعلن على إثره انتخاب السيد سيدي المختار الجماني عضوا بمجلس المستشارين؛

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

                  وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 25 من ربيع الأول 1437 (6 يـنــايـــر 2016)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين