المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1470/15
قرار رقـم : 980/15 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد محمد التويمي بنجلون من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي النائب المذكور عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر 2011؛
وبعد التأكد من أن النائب المعني بالأمر لم يقدم أي جواب أو ملاحظة في شأن طلب التجريد الذي أشعر به من طرف المجلس الدستوري بتاريخ 24 نوفمبر 2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان 61 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 و13/929 الصادرين على التوالي بتاريخ 22 أغسطس و19 نوفمبر 2013؛
وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسـادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقـوم بالتأكد من واقعة التخلــي عبـر دعوة المعني بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل خمسة عشر يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛
وحيث إنه، يتبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مكتب مجلس النواب تدارس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر2015 موضوع حالة النائب السيد محمد التويمي بنجلون الذي ترشح للانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 باسم حزب سياسي غير الحزب الذي كان قد ترشح باسمه في اقتراع 25 نوفمبر2011 لعضوية مجلس النواب، وقرر دعوته لتأكيد موقفه؛
وحيث إن الدعوة التي وجهت إلى المعني بالأمر عن طريق مفوض قضائي، والتي توصل بها بتاريخ 12 أكتوبر2015، لم يقدم عنها أي جواب داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد له من تاريخ التوصل، وهو ما ترتب عنه أن مكتب مجلس النواب اعتبر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2015 أن عدم جواب السيد محمد التويمي بنجلون يعتبر تأكيدا منه لواقعة التخلي، وقرر بالتالي ثبوتها في حقه، وتوجيه رئيس المجلس طلب تجريده من العضوية بمجلس النواب إلى المجلس الدستوري؛
وحيث إن المجلس الدستوري وجه إلى السيد محمد التويمي بنجلون إشعارا، توصل به بتاريخ 24 نوفمبر 2015، لإخباره بطلب تجريده من عضوية مجلس النواب مع دعوته إلى الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته في الموضوع داخل الأجل المحدد له، دون أن يقدم عن ذلك أي جواب؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب السيد محمد التويمي بنجلون عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه لاقتراع 25 نوفمبر2011 ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد محمد التويمي بنجلون، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء ـ مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء ـ مرس السلطان)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين