قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/979
تاريخ صدور القرار : 2015/12/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1468/15                     

قرار رقـم : 979/15 و. ب                                  

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري البت في ملف النائب السيد طارق القباج، بناء على مقرر مكتب مجلس النواب بشأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور المتعلقة بالتجريد تنطبق على وضعية النائب المذكور؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد طارق القباج المسجلة بنفس الأمانة العامة في فاتح ديسمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ  27  من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان 61 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ  فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 و13/929 الصادرين على التوالي بتاريخ  22  أغسطس و19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولاـ فيما يتعلق بالصلاحية المخولة لمجلسي البرلمان في موضوع التجريد:

حيث إن رئيس مجلس النواب أحال ملف النائب طارق القباج إلى المجلس الدستوري "للبت فيه"، وذلك "تبعا لقرار مكتب مجلس النواب في شأن بروز حالة الشك في كون أحكام الفصل 61 من الدستور تنطبق على وضعية النائب السيد طارق القباج"؛

وحيث إن الفصل 61 من الدستور، بتنصيصه في فقرته الأولى على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، يكون قد جعل من هذا التجريد قاعدة آمرة لا يملك مجلسا البرلمان، في مرحلة تدارسهما للملف، ولا المحكمة الدستورية، في مرحلة التصريح بشغور المقعد، سوى صلاحية التحقق من حدوث واقعة التخلي التي يترتب عن ثبوتها تجريد المعني بالأمر، بحكم الدستور، من صفة عضو بأحد مجلسي البرلمان؛

وحيث إن الدستور حين خول للمحكمة الدستورية، بموجب الفقرة الثانية من فصله 61، التصريح بشغور مقعد العضو البرلماني المعني بالتجريد، إنما أراد من وراء ذلك أن يجعل وضعية البرلماني، الذي نسبت إليه واقعة التخلي والمعرض لفقدان صفته عضوا بأحد مجلسي البرلمان، في يد هيئة قضائية دستورية لا تصرح بشغور المقعد إلا بعد التحقق التام من ثبوت واقعة التخلي؛

وحيث إن ما تضمنته هذه الفقرة من كون الإحالة إلى المحكمة الدستورية من طرف رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر تتم "وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية" تعني أن هذا المجلس يضع، من خلال نظامه الداخلي، الإجراءات التي تمكنه من التأكد من واقعة التخلي والرامية أساسا إلى صيانة حقوق العضو البرلماني المعني بالتجريد، وهي، من أجل ذلك، إجراءات تلزم المجلس البرلماني المعني وحده، ولا يمكن أن يستفاد منها أن هذا الأخير يملك صلاحية البت بصفة نهائية في مآل ملف عضو البرلمان المنسوبة إليه واقعة التخلي؛

وحيث إنه، إذا تعذر على مكتب أحد مجلسي البرلمان، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها لهذه الغاية في نظامه الداخلي، اتخاذ مقرر يثبت واقعة التخلي، إما بسبب الشك في طبيعة هذه الواقعة ومداها أو بسبب حدوث خلاف بين أعضاء مكتب المجلس بشأنها، فإن ذلك لا يجوز أن يكون مبررا لتعطيل تطبيق الأحكام الآمرة للفصل 61 من الدستور، مما يتعين معه على رئيس المجلس إحالة الملف، في جميع الأحوال،  إلى المحكمة الدستورية للبت فيه؛

وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن إحالة السيد رئيس مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا المجلس، ملف النائب السيد طارق القباج إلى المجلس الدستوري للبت فيه، نظرا لقيام حالة الشك بشأن انطباق أحكام الفصل 61 من الدستور على هذا النائب، مطابقة للدستور؛

ثانيا ـ فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله 61 على "وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعـة التخـلي، عبــر دعوة المعنـي بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد طارق القباج المعرض للتجريد،  لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية؛

ثالثا ـ فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، ولا سيما الرسالة الجوابية التي بعث بها السيد طارق القباج إلى السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 3 نوفمبر 2015 والمذكرة الجوابية التي أدلى بها إلى المجلس الدستوري، أن النائب المعني ترشح بإسم حزب سياسي معين في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر 2011، وأنه أقر بترشحه للانتخابات الجماعية، المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر 2015، بصفته لا منتميا؛

وحيث إن ترشح السيد طارق القباج خلال مدة انتدابه النيابي بصفته لا منتميا     في انتخابات لاحقة ـ بغض النظر عن المبررات الحزبية التي أدلى بها في هذا الشأن ـ  يعد تخليا بحكم الواقع عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات السابقة، مما يجعله يقع تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛  

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد طارق القباج، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "أكاديرـ إداوتنان" (عمالة أكاديرـ إداوتنان)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين