المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1467/15
قرار رقـم : 978/15 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد حسن الدرهم من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا المجلس القاضي بثبوت واقعة تخلي النائب المذكورعن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة في 25 نوفمبر2011؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف النائب السيد حسن الدرهم المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 ديسمبر 2015؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان 61 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 و13/929 الصادرين على التوالي بتاريخ 22 أغسطس و19 نوفمبر 2013؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولاـ فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعـة التخـلي، عبــر دعوة المعنـي بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مجلس النواب قد راعى الإجراءات الجوهرية، المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظامه الداخلي المذكورة أعلاه، الرامية إلى صيانة حقوق النائب السيد حسن الدرهم المعرض للتجريد، لا سيما ما يتعلق بدعوته، بواسطة مفوض قضائي، لتأكيد موقفه كتابة داخل الأجل المحدد، وبمناقشة مكتب المجلس للأمر قبل إحالة رئيس المجلس للملف إلى المحكمة الدستورية؛
ثانياـ فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن السيد حسن الدرهم ترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت بتاريخ 25 نوفمبر 2011 باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة ـ وادي الذهب، المنظم بتاريخ 7 أغسطس 2015 باسم حزب سياسي آخر؛
وحيث إنه ـ بغض النظر عن عدول النائب السيد حسن الدرهم عن تغيير انتمائه الحزبي ـ فإن ترشحه، خلال مدة انتدابه النيابي في انتخابات لاحقة باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب، يعد تخليا بحكم الواقع عن انتمائه السياسي، مما يجعله يقع تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد حسن الدرهم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب" (إقليم وادي الذهب)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين