قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/977
تاريخ صدور القرار : 2015/12/19

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،      

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1466/15                     

قرار رقـم : 977/15 و. ب                                                  

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس الدستوري التصريح بتجريد النائب السيد زين العابدين حواص من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أدلى بها السيد زين العابدين حواص، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 نوفمبر2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصلان 61 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ  فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور بموجب قراريه رقم 13/924 و13/929 الصادرين على التوالي بتاريخ  22  أغسطس و19 نوفمبر 2013؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛

وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعـة التخـلي، عبــر دعوة المعنـي بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن مكتب مجلس النواب دعا النائب السيد زين العابدين حواص، بواسطة مفوض قضائي، ليدلي برأيه في ما نسب إليه من واقعة التخلي، إلا أنه لم يجب داخل الأجل القانوني، الأمر الذي حدا بمكتب المجلس إلى إصدار مقرر في الموضوع دون الأخذ بعين الاعتبار جواب النائب المعني لوروده خارج الأجل؛

وحيث إن السيد زين العابدين حواص ترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب، المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011، باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح، خلال مدة انتدابه، في الانتخابات الجماعية المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر 2015، باسم حزب سياسي آخر؛

وحيث إن النائب المذكور برر في مذكرته الجوابية ترشحه للانتخابات الجماعية باسم حزب سياسي آخر، بصدور قرار تجميد عضويته في الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب وعدم تمكنه من الحصول على تزكية من هذا الحزب؛

وحيث إن قرار تجميد عضوية السيد زين العابدين حواص في الحزب الذي ينتمي إليه يعد إجراء جزائيا مؤقتا يحول دون ممارسة النائب المذكور للحقوق العادية المخولة لسائر أعضاء الحزب ومن ضمنها إمكان ترشيحه للانتخابات، ولا يترتب عنه قطع العلاقة القانونية للنائب المذكور بهذا الحزب؛

وحيث إن مفعول قرار تجميد عضوية النائب السيد زين العابدين حواص، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2014، كان ما زال ساريا يوم 10 أغسطس 2015، وهو تاريخ الشروع في إيداع ملفات الترشيح للانتخابات الجماعية؛

وحيث إن ترشح النائب المذكور للانتخابات الجماعية المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر2015 باسم حزب سياسي غير الحزب الذي ترشح باسمه في انتخابات مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011، دون أن يكون هذا الأخير قد اتخذ قرارا بفصله نهائيا من العضوية فيه، وهو ما لم يثبته المعني بالأمر، يعد بمثابة تخلي إرادي عن انتمائه السياسي؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح، تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي يشغله فيه؛ 

لهذه الأسباب:

أولا- يصرح بإثبات تجريد السيد زين العابدين حواص، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين