المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1465/15
قرار رقم: 976/15 و. ب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 13 نوفمبر 2015، المحالة إليه من طرف السيد رئيس مجلس النواب، التي يطلب فيها من المجلس دستوري تصريح بتجريد النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر من صفة عضو بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب هذا الأخير القاضي بثبوت واقعة تخلي هذا النائب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر2011؛
وبعد الاطلاع على إشهاد السيد نبيل بلخياط بنعمر لدى الأمانة العامة المذكورة، بتاريخ 25 نوفمبر 2015، الذي عبر بمقتضاه عن عدم رغبته في تسلم وثائق الملف المتعلق بطلب تجريده؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلان 61 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب كما أقره هذا المجلس بتاريخ فاتح أغسطس 2013 المعدل بتاريخ 29 أكتوبر 2013، الذي صـرح المجلس الدستوري بمطابقته للدستــــور بموجب قراريه رقم 13/924 بتاريخ 22 أغسطس 2013 و13/929 بتاريخ 19 نوفمبر 2013؛
وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إن الدستور ينص في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية"؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص، في الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من مادته العاشرة، على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعـة التخـلي، عبــر دعوة المعنـي بالأمر، بإحدى وسائل التبليغ القانونية، لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما، ويصدر مقررا يثبت واقعة التخلي، ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما بعد ثبوت واقعة التخلي؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر لم يجب، خلال الأجل المحدد له، عن الدعوة الموجهة إليه من طرف مكتب مجلس النواب بشأن تغيير انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات؛
وحيث إن النائب المذكور امتنع عن تسلم الملف المتعلق بطلب تجريده من صفة عضو من مجلس النواب، والإدلاء بملاحظاته بهذا الشأن، رغم إشعاره لهذا الغرض من قبل المجلس الدستوري؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، أن النائب السيد نبيل بلخياط بنعمر ترشح في انتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نوفمبر 2011 باسم حزب سياسي معين، ثم ترشح، خلال مدة انتدابه النيابي، في الانتخابات الجماعية المنظمة بتاريخ 4 سبتمبر 2015 باسم حزب سياسي آخر؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون واقعة تخلي النائب المعني بالأمر عن انتمائه السياسي ثابتة، الأمر الذي يستدعي تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح تبعا لذلك، بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرّح بإثبات تجريد السيد نبيل بلخياط بنعمر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "إفران" (إقليم إفران)، من صفة عضو بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم السبت 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)
الإمضاءات:
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي
عبد الرزاق مولاي ارشيد محمد الصديقي رشيد المدور
محمد أمين بنعبد الله محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين