قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/975
تاريخ صدور القرار : 2015/11/10

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1454/15      

قرار رقم: 15/ 975 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2015، التي قدمها السيد عبد الحميد البوجادي – بصفته مرشحا- طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم بجهة فاس - مكناس؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، خصوصا الفصلان 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 31 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه؛ 

وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن "للمجلس الدستوري أن يقضي بعدم قبول العرائض أو رفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة"؛

وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لم تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب المنازع في انتخابه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛

لهذه الأسباب:

أولا- يصرّح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الحميد البوجادي التي يطلب فيها إلغــاء الانتخاب المـجـرى في 2 أكتوبر 2015 المتعلــق  بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم بجهة فاس - مكناس؛

ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطاعن، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 27 من محرم 1437 (10 نوفمبر 2015)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين                ليلى المريني                           أمين الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشيد              محمد الصديقي                           رشيد المدور

محمد أمين بنعبد الله           محمد الداسر              شيبة ماء العينين             محمد أتركين