المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد : 1463/15
قرار رقم : 974/15 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المادتين 46 و53 المعدَّلتين من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المحالتين إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس المستشارين، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 أكتوبر 2015، وذلك للبتِّ في مطابقتهما للدستور؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 69 و132 (الفقرتان الثانية والرابعة) و177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه ؛
وبناء على قرارات المجلس الدستوري ذات الأرقام 14/938 (14 يونيو 2014)، و14/939 (10 يوليو 2014)، و14/942 (21 يوليو 2014)، بشأن البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور؛
وبناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي أقره هذا المجلس بتاريخ 21 مايو 2014، كما تم تعديله في فاتح يوليو 2014، المصرح بمطابقته للدستور بموجب قرارات المجلس الدستوري المشار إليها أعلاه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا - فيما يتعلق بالإجراءات:
حيث إن لمجلس المستشارين الحق في تعديل نظامه الداخلي، في نطاق أحكام الدستور، وبالكيفية المنصوص عليها في نظامه الداخلي؛
وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 69 على أن النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان يضعه المجلس المعني ويقره بالتصويت، وأنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور؛
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين ينص في الفقرة الثانية من مادته 275 على أنّ مقترحات تعديل النظام الداخلي تودع بمكتب المجلس، وتحال على اللجنة المختصة، وتدرس ويصوت عليها وفق المسطرة التشريعية المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي؛
وحيث إن التعديل المدخل على المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تم في مستهل الفترة النيابية لمجلس المستشارين إثر انتخابه لأول مرة، وذلك بعد انتخاب رئيس هذا المجلس وقبل انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، المقرر بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 63 من الدستور؛
وحيث إن المادتين المعدلتين، تتعلق الأولى منهما بالنصاب القانوني لتشكيل الفرق التي على أساس تمثيلها النسبي يُنتخب أعضاء المكتب، وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 63 من الدستور، والثانية بتحديد العدد الأقصى لأعضاء كل لجنة دائمة التي تُمثَّلُ فيها الفرق بما يتناسب وتمثيلها العددي، وفقا للفقرة الأولى من المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ؛
وحيث إنه، في غياب تكوين باقي هياكل المجلس المتمثلة في المكتب واللجان الدائمة ومكاتبها التي لا يمكن تشكيلها إلا بعد الإعلان عن الفرق، والتي بدورها يتعلق تأليفها بتعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، فإن الالتزام بما ورد في المادة 275 من النظام الداخلي للمجلس من كون التعديلات المدخلة على هذا النظام يتعين إيداعها لدى مكتب المجلس ودراستها والتصويت عليها وفق مسطرة التشريع المنصوص عليها فيه، بما يتطلبه ذلك بالخصوص من إحالة مقترحات التعديل على اللجنة المختصة، يغدو أمرا متعذرا؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر مداولات الجلسة العامة الرابعة لمجلس المستشارين المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2015 أنّ تعديل المادتين 46 و53 المذكورتين وضعه هذا المجلس، بمبادرة مشتركة من مجموعة من أعضائه الممثلين لجميع مكوناته، وأقره بالتصويت بإجماع أعضائه الحاضرين، وتولى رئيس المجلس، بعد ذلك، إحالته إلى المجلس الدستوري للبتِّ في مطابقته للدستور، وكل ذلك طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المسطرة المتبعة لتعديل المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين قد تقيدت بأحكام الفصل 69 من الدستور، مما يجعلها مطابقة له ؛
ثانيا - فيما يتعلق بالموضوع:
حيث إن الدستور يسند في فصله 69 إلى النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان، بصفة خاصة، تحديد قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، وتحديد عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها؛
وحيث إن التعديل، المعروض على نظر المجلس الدستوري، الذي يهم تغيير المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يرمي، من جهة، إلى تقليص العدد المطلوب لتشكيل الفرق إلى 6 أعضاء بدلا من 12 عضوا، ومن جهة أخرى، إلى تحديد العدد الأقصى لأعضاء كل لجنة دائمة بالمجلس في 25 عضوا بدلا من 45 عضوا؛
وحيث إن لمجلس المستشارين الصلاحية، حسب تقديره واختياره، في تحديد عدد الأعضاء الذين تتألف منهم فرقه ولجانه، وهو أمر لا تعقيب للمجلس الدستوري عليه طالما، من جهة، أن عدد الأعضاء المحدد لتشكيل فرق مجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عنه استئثار الهيئات الكبرى وحدها بإمكانية تأليف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة الجيدة لمجلس المستشارين، وطالما، من جهة أخرى، أن السقف المحدد لعدد أعضاء اللجان الدائمة للمجلس يرمي إلى تمكينه، من خلال تشكيل عدد كاف من هذه اللجان، من ممارسة الاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية؛
وحيث إنه، يبين من فحص التعديل المدخل على كل من المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أن العدد الجديد المحدد لتشكيل فرق المجلس (6 أعضاء) والسقف المحدد لعدد أعضاء لجانه الدائمة (25 عضوا) ظلا متناسبين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين (120 عضوا)، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بأن المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين في صيغتهما المعدلة مطابقتان للدستور؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من محرم 1437 (27 أكتوبر2015)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين