قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/973
تاريخ صدور القرار : 2015/10/06


المملكة المغربية            الحمد لله وحده،         

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1430/15                     

قرار رقـم : 15/ 973  و. ب                                                  

                          

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 29 سبتمبر 2015، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من المجلس الدستوري التصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد النبي بعوي بمجلس النواب، نتيجة وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة الشرق في 14 سبتمبر 2015؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لا سيما الفصلان 132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المواد 13 و17 و18 منه؛

وبعد الاطلاع على المستندات والوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن مقتضيات المــواد 13 (الفقـرة الثانية) و17 (الفقرة الأخيرة) و18 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، بالتوالي، على أن العضوية  في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس الجهة، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة نائب، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل؛

وحيث إنه، يبين من الاطــلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن السيد  عبد النبي بعوي أعلن، بمقتضى رسالة استقالته من مجلس النواب التي عاينها مكتب المجلس المذكور في اجتماعه بتاريخ 28 سبتمبر 2015، عن قبوله مهمة رئاسة جهة الشرق التي انتخب لها بتاريخ 14 سبتمبر 2015، مما يجعل عضويته بمجلس النواب في حالة تناف مع المهمة المذكورة، الأمرالذي يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بالتالي بشغور المقعد الذي يشغله بهذا المجلس؛

لهذه الأسباب:

أولا- يقر تجريد السيد عبد النبي بعوي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وجدة- أنكاد" (عمالة وجدة- أنكاد)، من صفة عضو بهذا المجلس، ويصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

    وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 22 من ذي الحجة 1436 (6 أكتوبر 2015)                

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله       

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين