المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري
ملف عدد: 1414/15
قرار رقـم: 15/ 957 م. د
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على المواد المعدلة من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضوء قرار المجلس الدستوري رقم 15/954، المحالة إليه رفقة كتاب السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 31 مارس 2015، وذلك للبت في مطابقتها لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عملا بمقتضيات المادة 37 منه؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 132 و153 و177 منه؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛
وبنـاء على القـانـون التنظيمـي رقـم 29.93 المتعـلق بالمجلـس الدستـوري، الصـادر بتنفيذه الظـهير الشــريف رقم 1.94.124 بتـاريخ 14 من رمضـان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبنـاء على القـانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.124 بتاريخ 3 من شوال 1435 (31 يوليو2014)؛
وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15/954 بشأن النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1436 (2 مارس 2015)؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا- فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار تعديلات النظام الداخلي:
حيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنعقد بتاريخ 26 مارس 2015، وعلى لائحة حضور الاجتماع المذكور، أن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي لهذا المجلس تم وضعها وإقرارها بالتصويت من لدن المجلس المذكور، بمراعاة النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات جمعيته العامة والأغلبية المطلوبة للمصادقة على القضايا المعروضة عليها، وذلك وفقا للمواد 24 (الفقرة الأخيرة) و25 و37 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
ثانيا- من حيث الموضوع:
حيث إن التعديلات المدخلة على مواد النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إعمالا لقرار المجلس الدستوري المومأ إليه أعلاه، تتعلق بالمواد 3 و 17 و 29 و46 من هذا النظام الداخلي؛
في شأن المادة 3:
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تمثل في إضافة عبارة :"يُعد بالتشاور مع السلطة الحكومية المختصة" إلى البند الثالث من الفقرة الثانية، وعبارة :" بالتشاور مع السلطة الحكومية المختصة" إلى البند السادس من نفس الفقرة الثانية، مما جعل هذه المادة في صيغتها المعدلة مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 17:
حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تمثل في إضافة عبارة "مع ضمان مبدأ العلنية"، مما يجعل هذه المادة في صيغتها المعدلة مطابقة للدستور؛
في شأن المادتين 29 و46:
حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين تمثل، من جهة، في حذف ما كانت تتضمنانه من تخصيص مقاعد مسبقا للنساء إن في مكتب المجلس أو في رئاسة اللجان ومقرريها، ومن جهة أخرى، في إضافة عبارة "مع مراعاة تمثيلية النساء والسعي إلى المناصفة في تقديم الترشيحات"، مما يجعل هاتين المادتين في صيغتيهما المعدلتين مطابقتين للدستور؛
لهذه الأسباب:
أولا- يصرح بأن المواد 3 و17و29 و46 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في صيغتها المعدلة مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لهذا المجلس؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الاثنين 23 من جمادى الآخرة 1436 (13 أبريل 2015)
الإمضاءات
محمد أشركي
حمداتي شبيهنا ماء العينين ليلى المريني أمين الدمناتي عبد الرزاق مولاي ارشيد
محمد الصديقي رشيد المدور محمد أمين بنعبد الله
محمد الداسر شيبة ماء العينين محمد أتركين