قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/956
تاريخ صدور القرار : 2015/03/18

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1413/15

قرار رقم: 956/15 و.ب 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 18 مارس 2015، التي يطلب فيها السيد وزير الداخلية من المجلس الدستوري التصريح بشغور مقعد بمجلس النواب على إثر وفاة شاغله السيد موحى بوركالن، المنتخب سابقا خلال اقتراع 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "تنغير" (إقليم تنغير)؛

 وبنـاء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتـاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)،  خصوصا الفصل 177 منه؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، خصوصا المادة 90 منه؛

 وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملف؛

 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

 حـيث إنه، يبـين من الاطـلاع عـلى نسـخة مـوجزة مـن رسم الوفاة، مؤرخة في 26 فبراير 2015، مستخرجة من سجلات مكتب الحالة المدنية لمقاطعة جليز بجماعة مراكش (عمالة مراكش) تحت رقم 229 سنة 2015، أن السيد موحى بوركالن توفي في 19 فبراير 2015؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم موحى بوركالن بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب:

 أولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم موحى بوركالن بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تنغير" (إقليم تنغير)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

       وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 27 من جمادى الأولى 1436 (18 مارس 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني      أمين الدمناتي    

عبد الرزاق مولاي ارشيد           محمد الصديقي              رشيد المدور       

محمد أمين بنعبد الله            محمد قصري            محمد الداسر