قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2015/952
تاريخ صدور القرار : 2015/02/09

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 15/ 1409

قرار رقـم: 15/ 952 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة في 23 يناير 2015، التي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيد أناس الدكالي قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011) خصوصا المادة 90 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد أناس الدكالي ـ المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011  في نطاق الجزء الثاني من الدائرة الانتخابية الوطنية ـ إلى السيد رئيس مجلس النواب، وعلى محضر اجتماع مكتب هذا الأخير المنعقد في 19 يناير 2015، وعلى محضر الجلسة العامة المنعقدة في 20 يناير 2015، أن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 19 يناير 2015، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 20 يناير 2015، مما يتعين معه، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أناس الدكالي بمجلس النواب على إثر استقالته، وفقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لهذه الأسباب

أولا ـ يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد أناس الدكالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب في نطاق الجزء الثاني من  الدائرة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا ـ  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب وبنشره في الجريدة الرسمية.            

 وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الإثنين 19 من ربيع الآخر 1436هـ (9 فبراير 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي 

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني     أمين الدمناتي     عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي            رشيد المدور       محمد أمين بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                   شيبة ماء العينين                       محمد أتركين