قرارات المجلس الدستوري


قرار رقم : 2014/949
تاريخ صدور القرار : 2014/12/23

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 14/ 1407

قرار رقـم: 949/14 و. ب

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على رسالة السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بالأمانة العامة في 10 ديسمبر 2014 التي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيد ميلود الشعبي قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصلين 132 (الفقرة الأولى) و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر2011) خصوصا المادة 90 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنه، يتبين من الاطلاع على محضر اجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد في 8 ديسمبر 2014، وعلى محضر الجلسة العامة المنعقدة في9  ديسمبر 2014، وعلى رسالة الاستقالة التي قدمها السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية "القنيطرة" (إقليم القنيطرة)، الموجهة إلى السيد رئيس مجلس النواب، أن هذه الاستقالة عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 8 ديسمبر 2014، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 9 ديسمبر 2014؛

وحيث إن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول المجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب؛

وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله   السيد ميلود الشعبي بمجلس النواب على إثر استقالته؛

لهذه الأسباب:

أولا ـ  يصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "القنيطرة" (إقليم القنيطرة)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

     وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من صفر 1436هـ (23 ديسمبر 2014).

 

الإمضاءات:

محمد أشركي                                        

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني      أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي           رشيد المدور         محمد أمين بنعبد الله           محمد قصري

محمد الداسر                      شيبة ماء العينين                          محمد أتركين